المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

548

نفس الوجود العنائي فلا محالة انصرف عن الوجود الحقيقي نظير انصراف اللفظ المشترك المستعمل في معنى عن المعنى الآخر.

فظهرأنّ التركيب بمعنى الجمع بين الوجودات علاوة على عدم إمكان إثباته بالإطلاق يكون خلاف الظاهر.

الثاني: أن يجمع بين نكتة الحكومة ونكتة إمكان نفي أصل الحكم بلسان نفي الموضوع، ولو مع الاقتصار على قسم واحد من أقسام وجود الضرر وهو الوجود الخارجي، فإنّه مصبّ لكلتا النكتتين، توضيح ذلك: أنّ النكتة الاُولى ـ أعني نكتة الحكومة ـ كانت عبارة عن فرض الحكم لازماً للموضوع، وكان المنظور فيها الوجود الخارجي لا الاعتباري، أو الاستساغي، والنكتة الثانية كان يتصوّر فيها ثلاثة أنحاء، والنحو الثالث فيها كان ناظراً الى الوجود الخارجي أيضاً، وكان عبارة عن فرض عدم المتعلّق لازماً لعدم الحكم، وهذه كانت مختصّة بالمتعلّقات، كما أنّ النكتة الاُولى كانت مختصّة بالموضوعات، فنجمع بين النكتتين فنطبّق قانون (لا ضرر) على البيع الغبني مثلاً بلحاظ النكتة الاُولى، وعلى الوضوء الضرري مثلاً بلحاظ النكتة الثانية.

وهذا ـ أيضاً ـ وإن لم يكن به بأس ثبوتاً، لكنّه غير تام إثباتاً، فإنّ الإطلاق لا يقتضي الجمع بين عنايتين، وإعمال تنزيلين.

بل نقول: إنّ الجمع بين عنايتين خلاف الظاهر على حدّ استعمال اللفظ في معنيين، أي: كما أنّ فرض استعمال اللفظ بحسب المدلول الاستعمالي في معنيين رغم إمكانه ثبوتاً خلاف الظاهر إثباتاً، كذلك نقول بلحاظ اقتناص المدلول الجدّي: إنّه وإن أمكن فرض إعمال عنايتين لينتج مرادين جدّيين، لكنّه خلاف الظاهر إثباتاً، ويشبه استعمال اللفظ في معنيين.

هذا تمام الكلام في بيان أقسام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع.

وأمّا ما هو مقصود المحقّق الخراساني(رحمه الله) في المقام، فالذي يقصده من عبارته في الكفاية(1) هو إعمال النكتة الاُولى، أعني: فرض الحكم لازماً للموضوع، والذي لا يرفع إلّا الإطلاق، وذلك بقرينة تشبيهه لما نحن فيه بمثل: (يا أشباه الرجال ولا رجال) و (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) ممّا يكون نفياً للأثر بلسان نفي ذي


(1) راجع الكفاية: ج 2، ص 268 حسب الطبعة المشتملة على تعليقة المشكيني.