المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

467

وهذا الوجه ـ أيضاً ـ يأتي هنا إن تمّ هناك، وكما أنّه يحتاج هناك الى التتميم بالعلم الإجمالي كذلك هنا أيضاً، إذ لولاه لجرى استصحاب عدم مجيء الحجّة، وتنقّح بذلك موضوع دليل أصالة الطهارة أو الاستصحاب. فهذا الوجه يرجع الى الوجه السادس.

الوجه السادس: العلم الإجمالي بوجود تكاليف، وهذا العلم الإجمالي كما يمنع عن جريان أصالة البراءة قبل الفحص كذلك يمنع عن جريان الاستصحاب قبل الفحص، وأمّا منعه عن جريان أصالة الطهارة قبل الفحص فقد أثرنا هناك إشكالاً حوله (وهو الإشكال الثالث من إشكالات الاستدلال بالعلم الإجمالي على وجوب الفحص) وهو: أنّ العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان أصالة الطهارة على مسلك مشهور. وتوضيحه هناك فراجع.

الوجه السابع: الدلالة الالتزاميّة لدليل الحجّيّة(1)، وهذا لا يفرّق فيه بين البراءة وأصالة الطهارة والاستصحاب.

الوجه الثامن والتاسع: أخبار وجوب التعلّم والتوقّف، وكلا هذين الوجهين يجريان في أصالة الطهارة بلا إشكال؛ لأنّ مقتضى إطلاقات هذه الأخبار عدم جواز البناء على الطهارة ظاهراً.

نعم، قد يقال: إنّ النسبة بينهما وبين دليل أصالة الطهارة هي: العموم من وجه، بخلاف دليل البراءة، فإن دليل وجوب التعلّم والتوقّف وردا في مورد البراءة، لكنّه لم يردا في خصوص موارد أصالة الطهارة، فتكون النسبة بينهما وبين دليل أصالة الطهارة هي: العموم من وجه بأن يقال مثلاً: إنّ دليل أصالة الطهارة يقتضي عدم التوقّف وعدم وجوب التعلّم حتّى قبل الفحص بمقتضى إطلاقه، ودليل وجوب التعلّم والتوقّف يقتضي الفحص حتّى في الشبهات غير المربوطة بالطهارة، فتكون النسبة بينهما هي العموم من وجه.

إلّا أنّ هذا المطلب لا ينفع في مقام عدم تقديم دليل وجوب التوقّف والتعلّم على دليل أصالة الطهارة، فإنّنا إن لم ندّع أنّ له نظراً الى تمام المؤمّنات الشرعيّة ولساناً يقتضي أنّ الشكّ قبل الفحص ليس مؤمّناً بوجه من الوجوه، فلا أقلّ من أن يدّعى أنّه بحسب الجمع العرفي أقوى من إطلاق دليل أصالة الطهارة، وأنّ تخصيصه


(1) أو للواقع.