المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

450

الثقافة الإسلاميّة ليتفقّهوا بثقافة الإسلام، فهؤلاء هم الخبراء الواعون من المسلمين، وبقيّة المسلمين هم العوام الذين سمّاهم أعراباً، فيقول للراوي لا تختر أن تكون من العوام، بل اختر أن تكون من الواعين ومن ذوي الخبرة والبصيرة، ثمّ يطبّق على ذلك الآية الكريمة، وهي بنفسها ناظرة الى المعنى الثاني لا المعنى الأوّل، فهذه الروايات أجنبيّة عن محلّ الكلام.

الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على وجوب السؤال من الأئمة (عليهم السلام)بالخصوص: وهي الروايات الواردة في تفسير أهل الذكر في قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حيث وردت عدّة روايات تقول: نحن أهل الذكر، فتجب عليكم مسألتنا(1). وهذه الروايات لا بأس بدعوى تعرّضها لما هو محلّ الكلام، فإنّ السؤال من الإمام بما هو سؤال منه ينطبق على ما هو محل الكلام بلا إشكال، إلّا أنّ مثل هذه الطائفة يأتي فيها إشكال المحقّق العراقي (قدس سره)؛ لأنّها مختصّة بخصوص السؤال من الإمام(عليه السلام)، ومن المعلوم أنّ السؤال منه (عليه السلام)ملازم عادة للتوصّل الى واقع الحال، ومعه لا يمكن التعدّي من ذلك الى غيره، إلّا بدليل.

الطائفة الرابعة: هي الطائفة الدالّة على استحقاق المتورّط في مخالفة الواقع على فرض عدم السؤال والفحص للعقاب، وأحسن ما جاء في هذه الطائفة، هو قوله في صحيحة مسعدة بن زياد، قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وقد سئل عن قوله تعالى: فللّه الحجّة البالغة، فقال(عليه السلام): إنّ اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً، قال له: أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه، وذلك الحجة البالغة لله عزّ وجلّ في خلقه»(2).

وهذه الرواية لا بأس بدلالتها في المقام على ما هو المقصود، وهي مطلقة من حيث العلم بانكشاف الواقع على تقدير السؤال وعدمه، فهي دالّة على المطلوب، ومثلها بعض الروايات الاُخرى التي هي من قبيلها.


(1) راجع اُصول الكافي: كتاب الحجّة، باب أنّ أهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام)ص 210 - 212، وراجع جامع أحاديث الشيعة الباب الرابع من أبواب المقدّمات، ص 178 - 185.

(2) جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ب 1 من المقدّمات ح 25، ص 94 نقلاً عن أمالي المفيد، راجع ـ أيضاً ـ أمالي المفيد: ص 180 بحسب الطبعة الثالثة من منشورات المطبعة الحيدريّة المجلس الخامس والثلاثون.