المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

446

تجاهها، ويكون هذا اللسان بنفسه إبرازاً لنقيض ما يبرزه لسان حديث الرفع من عدم الاهتمام بالواقع المشكوك.

ولو سلّم كون هذا حكماً إرشاديّاً الى حكم العقل، حيث إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط والفحص حكماً معلّقاً على عدم مجيء الرخصة في ترك الفحص من قبل الشارع، فمثل هذا الإرشاد ـ أيضاً ـ نافع في المقام، فإنّ فعليّة الإرشاد ظاهرة في فعليّة هذا الحكم العقلي، وفعليّة هذا الحكم العقلي مساوقة لعدم مجيء الرخصة من قبل الشارع.

الاعتراض الثالث: أنّ هذه الأخبار أخصّ من المدّعى؛ لأنّها إنّما تدلّ على وجوب السؤال فيما إذا كان التكليف الإلزامي المحتمل بشكل لو سئل عنه لوصل إليه، كما هو الحال بالنسبة لشخص معاصر للإمام (عليه السلام)المتمكّن من سؤال الإمام مباشرة، لا فيما إذا كان يتمّ السؤال من دون أن يكتشف الحال.

وهذا الكلام يمكن تقريبه وتوجيهه بأحد أمرين:

1 ـ أن يفرض أنّه اُخذ في موضوع روايات الفحص العلم بأنّه لو فحص لانكشف له الحال، ولأنّ هذا العلم في زماننا غير موجود، فالشبهة قبل الفحص خارجة عن موضوع هذه الروايات قطعاً.

2 ـ أن يفرض أنّه اُخذ في موضوعها واقع انكشاف الحال على تقدير الفحص؛ لأنّ هذا غير معلوم قبل الفحص، فالتمسّك بهذه الأخبار لإثبات وجوب الفحص تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

وعلى أيّ حال، فهذا الاعتراض لا يتمّ لو لاحظنا مجموع روايات الباب، فإنّه يوجد فيها ما لا يرد عليه اعتراض من هذا القبيل؛ لإطلاقه لصورة احتمال انكشاف الحال بالسؤال ولو كان في الواقع سوف لن ينكشف الحال به، وتوضيح ذلك ما يلي:

 

أخبار وجوب التعلّم

يمكن تقسيم روايات المقام الى عدّة طوائف:

الطائفة الاُولى: ما دلّ على وجوب طلب العلم، وأحسن ما جاء فيها من الصيغ: هي الصيغة المستفيضة بين الفريقين عن خاتم النبيين (صلى الله عليه وآله): «طلب العلم فريضة»، أو «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»، أو «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة» على اختلاف الصيغ، والروايات التي نقلت جملة من هذه الصيغ