المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

426

 

 

 

شرط الفحص

 

والآن نبدأ ببحث شرط الفحص.

فنقول: تارة نتكلّم في وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة، واُخرى في وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة، فإن ثبت في الشبهات الحكميّة عدم الوجوب لم يجب أيضاً الفحص في الشبهات الموضوعيّة، ولا تصل النوبة الى البحث عن ذلك، وإن ثبت الوجوب تكلّمنا ـ عندئذ ـ في المقام الثاني وهو وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة وعدمه، ونحن ننظر فعلاً الى خصوص أصالة البراءة، ويأتي الكلام عن اُصول اُخرى في أحد التنبيهات فنقول:

 

الفحص في الشبهات الحكميّة

أمّا المقام الأوّل: وهو وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وعدمه، فقد تكلّم الأصحاب في ذلك تارة في البراءة العقليّة ايماناً منهم بها، واُخرى في البراءة الشرعيّة .

 

بلحاظ البراءة العقليّة

أمّا البراءة العقليّة: فالمشهور بين المحقّقين اختصاصها بما بعد الفحص، واختار بعض عدم اختصاصها بذلك، ونحن قد مضى منّا إنكار البراءة العقليّة رأساً، وهنا نعيد إجمالاً ما مضى؛ لأنّه يفيدنا لدى البحث عن حال البراءة الشرعيّة في مقام بيان بعض الاُمور التي نريد أن نبيّنها في هذا الباب، فنقول: إنّ اُبّهة ما اشتهر من دعوى بداهة هذا الأصل تنكسر بمراجعة تاريخ مباحث هذا الأصل وتطوّراته في خلال تطوّرات العلم، فلم تكن لهذه القاعدة بصيغتها المعروفة الآن ـ أعني قبح العقاب بلا بيان ـ عين ولا أثر قديماً الى ما قبل مدرسة الوحيد البهبهاني (قدس سره)تقريباً