المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

333

وبما أنّنا لانؤمن بما ذكروه من التفصيل، ولا نتعقّل صورتين نسمّي إحداهما بالاشتباه في التطبيق، والاُخرى بالتقييد، فنحن في فسحة من هذا الإشكال، ونجري البراءة في باب الأقلّ والأكثر من حيث الأجزاء بلا مشكلة في المقام، وأمـّا شرح الكلام في هذا التفصيل وتنقيح القول فيه فهو موكول إلى الفقه.

 

3 ـ في فرض مبطليّة الزيادة

الوجه الثالث: ما يختصّ بما تكون الزيادة فيه مبطلة كما في الصلاة، فهنا يمكن إبراز علم إجمالي مانع عن جريان البراءة، ببيان: أنّنا لو شككنا مثلاً في جزئيّة السورة وعدمها فقد تشكّل لدينا علم إجمالي بالتكليف دائر بين المتباينين، أحد طرفيه جزئيّة السورة ووجوبها، والطرف الآخر مانعيّة الإتيان بالسورة بقصد الجزئيّة، وبكلمة اُخرى: نعلم إجمالاً بوجوب الصلاة مع السورة، أو وجوب الصلاة الخالية عن السورة قصد بها الجزئيّة.

والجواب: أنّ هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعلم التفصيلي بمبطليّة الإتيان بالسورة بقصد الجزئيّة للصلاة في هذا الفرض ـ أعني فرض الشكّ في جزئيّتها ـ؛ وذلك لأنّ الإتيان بالسورة بقصد الجزئيّة مع الشكّ فيها تشريع ولو كانت جزءاً في الواقع، والسورة المشرّع بها ليست جزءاً، بل هي زيادة مبطلة.

هذا تمام الكلام في أصل جريان البراءة في الأقلّ والأكثر من حيث الأجزاء.

 

محاورات حول ما جاء في الكفاية

بعد هذا نذكر اُموراً ترجع إلى المطالب التي ذكرها المحقّق الخراساني(قدس سره)في الكفاية:

 

حول دعوى الانحلال

الأمر الأوّل: أنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) برهن على عدم انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ والأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ بلزوم الخلف والتهافت، ولتوضيح ما ذكره في المقام نقدّم أمرين:

الأوّل: أنّ هنا أمراً مصادراً مفروغاً عنه في نظر المحقّق الخراساني (رحمه الله)دمجه