المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

316

على عنوان المجموع الذي هو عنوان وحدانيّ تخيطه النفس، وتُلبسه الخارج ـ إذ الأمر دائر بين وجوب هذا المجموع، أو ذاك المجموع، وهذان عنوانان متباينان، وثوبان مخيطان من قبل النفس متعدّدان، ومختلفان بالسعة والضيق.

لكنّ الصحيح: عدم نجاح هذا الاتجاه على هاتين النظريتين أيضاً.

أمـّا بناءً على النظريّة الاُولى القائلة بأنّ الأقلّ المعروض للوجوب الضمني يختلف عن الأقلّ المعروض للوجوب الاستقلالي بالإطلاق والتقييد. فإن قلنا: إنّ الإطلاق أمر عدمي، وليس شيئاً وراء عدم التقييد، فمن المعلوم أنـّه لا يمكن فرض التباين بين الطرفين بمجرّد الإطلاق والتقييد بوجه من الوجوه، فإنّ الأقلّ المقيّد المعروض للوجوب الضمني هو عين الأقلّ المطلق المعروض للوجوب الاستقلالي، مع إضافة لحاظ التقييد في المقام، وهذه الإضافة غير موجودة في جانب الوجوب الضمني، لا أنـّه وجدت مكانها إضافة اُخرى.

وإن قلنا: إنّ الإطلاق أمر وجودي، وهو لحاظ عدم القيد فهنا يتحقّق التباين بحسب ما هو معروض الوجوب في عالم ذهن المولى؛ لأنّ المطلق ـ وهو الملحوظ بوجوده السعي الشامل بما هو كذلك ـ غير المقيّد، فهما أمران وجوديان متباينان، لكنّ العلم الإجمالي الدائر بين المتباينين بهذا النحو لا يفيد الاُصولي شيئاً، كما يظهر ذلك بذِكر مقدّمة:

وهي أنّنا وإن قلنا: إنّ المعروض بالذات للوجوب هي الصورة الذهنيّة، لكنّها ليست هي الملقاة على عاتق المكلّف مولويّاً بما هي صورة ذهنيّة؛ إذ ليس المطلوب أن يوجد العبد تلك الصورة الذهنيّة في ذهن المولى، وليس ذلك تحت قدرة العبد، على أنّ ذلك تحصيل للحاصل، فإنّ المولى حين الإيجاب قد وجدت في ذهنه تلك الصورة، وإنّما عرض الوجوب على تلك الصورة بما هي مرآة وحاكية، فما يكون في عهدة المكلّف مولويّاً إنّما هو محكيّ هذه الصورة.

فإذا عرفت هذه المقدّمة قلنا: إنّه لو دار الأمر بين المتباينين بلحاظ محكيّ الصورة وذيها ـ الذي هو في عهدة المكلّف مولويّاً ـ لتسجّل على العبد وجوب الاحتياط حتماً. وأمـّا إذا كان هذا الدوران بلحاظ عالم الصورة الذهنيّة للمولى، فلا يقتضي ذلك وجوب الاحتياط؛ إذ ليست تلك الصورة في عهدة المكلّف مولويّاً، والأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل؛ وذلك لأنّ التقييد الثابت في عالم الصور الذهنيّة للمولى وإن كان له ما بإزاء في محكيّ الصورة، لكنّ الإطلاق الثابت في عالم الصور