المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

306

 

 

 

الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء

 

إذا دار الأمر الواجب بحسب الأجزاء بين الأقلّ والأكثر فهل تجري البراءة عن الزائد، أو لا؟ فيه أقوال ثلاثة:

الأوّل: القول بجريان البراءة مطلقاً، وهو ما اختاره الشيخ الأعظم(قدس سره)في الرسائل(1).

والثاني: القول بعدم جريانها مطلقاً، وهو ما اختاره المحقّق الخراساني (رحمه الله)في تعليقه على الكفاية(2).

والثالث: القول بالتفصيل بين البراءة العقليّة والنقليّة، بجريان الثانية دون الاُولى، وهو ما اختاره المحقّق الخراساني(رحمه الله) في الكفاية(3).

والحديث عن البراءة العقليّة لا أساس له على مبانينا، ويكون مبتنياً على مباني القوم، لكنّنا نتوسّع في الحديث فنتكلّم على كلتا البراءتين.

ونذكر أوّلاً بشكل مطلق الموانع التي قد يقال بمنعها عن جريان البراءة، وسيأتي منّا بعد ذلك ـ في حوار مع صاحب الكفاية ـ حديث عن مدى إمكانيّة التفصيل بين البراءتين. فنقول:

 

الموانع العامّة عن جريان البراءة

إنّ أهم الموانع المذكورة عن جريان البراءة في المقام ثلاثة:

 

1 ـ دعوى العلم الإجمالي

المانع الأوّل: هو العلم الإجمالي الظاهر في المقام، وهو العلم الإجمالي


(1) راجع الرسائل: ص 273 ـ 274 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة اللّه.

(2) راجع حقائق الاُصول: ج 2، ص 326 بحسب تعليق الماتن.

(3) راجع الكفاية ج2، ص 235 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق المشكيني.