المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

250

 

 

 

ملاقي بعض الأطراف

 

التنبيه الثاني عشر: في ملاقي بعض أطراف ما علم إجمالاً بنجاسته والمقدار المفروض في هذه المسألة علمان إجماليان: ـ

الأوّل: العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو مايقابله.

والثاني: العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو ما يقابل الملاقى.

وقد يفترض علم ثالث، وهو فيما إذا وجد لكلّ من الطرفين ملاق، فيعلم أيضاً بنجاسة أحد الملاقيين، وعندئذ لا إشكال في تنجّز وجوب الاجتناب عن الملاقيين، ولو بسبب العلم الثالث؛ إذ لا تأتي فيه أيّ شبهة تأتي في تنجيز العلمين الأوّلين للملاقي، وإنـّما وقع الكلام في تنجّز حرمة الملاقي وعدمه في غير هذا الفرض، والكلام هنا يقع في مقامين: أحدهما: في تنجّز حرمة الملاقي بالعلم الأوّل بالنجاسة وعدمه، والثاني: في تنجّزها بالعلم الثاني بالنجاسة وعدمه.

 

العلم الإجمالي في الملاقى

أمـّا المقام الأوّل: فقد ذهب الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) إلى عدم تنجّز حرمة الملاقي بمجرّد العلم الأوّل، فالعلم بنجاسة الملاقى أو مايقابله لا يمنع عن شرب الملاقي أو التوضّوء به، ونحو ذلك، وذلك تطبيقاً لقانون بيّنوه في مقام ذكر ضابط ما يتنجّز من الاححكام بالعلم الإجمالي بشيء.

وحاصل هذا القانون هو: أنـّه متى ما كان الشيء المعلوم إجمالاً تمام الموضوع لذلك الحكم ـ كما في حرمة الشرب المترتّبة على الخمرية المعلومة إجمالاً بين مائعين ـ كان العلم بذاك الموضوع مقتضياً لتنجيز الحكم، ومتى ما لم يكن الشيء المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لذلك الحكم، بل كان جزء الموضوع له، فالعلم به لا يقتضي تنجيز الحكم، فلو أنّ شخصاً شرب أحد المائعين اللذين علمنا بخمرية أحدهما لم يتنجّز علينا حكم ايقاع الحدّ عليه، لأنّ الخمرية المعلومة