المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

249

إنـّما يعقل إثبات شيء زائد على المستصحب بالاستصحاب لملازمته للوجود الظاهري للمستصحب إذا لم يكن ضمّ ذلك الشيء الزائد إلى المستصحب موجباً لخروجه عن عموم دليل الاستصحاب، ومباينته للمدلول المطابقي لدليل الاستصحاب، وذلك نظير استصحاب الطهارة أو النجاسة في مثال الماء المتمّم كرّاً، حيث إنّ إثبات طهارة النصف الآخر أو نجاسته لا يجعل ما يثبت بالاستصحاب أمراً مبايناً للمدلول المطابقي لدليل الاستصحاب، غاية الأمر أنـّه يثبت المدلول المطابقي له مع زيادة.

وأمـّا فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك. وتوضيح ذلك: أنّ الظاهر من دليل الاستصحاب هو الحكم ظاهراً بواقع ما كان، لكن في مرحلة البقاء، بحيث لا ينقص عن البقاء الحقيقي القطعي إلّا في كون البقاء مشكوكاً وتعبّدياً، فلو اُبدل التعبّد بالقطع الوجداني لثبت بقاء واقع ما كان حدوثاً، ومن المعلوم أنّ وجوب صلاة الظهر فيما نحن فيه محتمل المباينة لواقع ما كان؛ إذ على تقدير أنّ ما كان حدوثاً هو وجوب الجمعة ليس وجوب الظهر عبارة عن واقع ما كان وزيادة، كما في مثال الماء النجس المتمم كرّاً بطاهر، بل هو مباين لما كان، ولو اُبدل التعبّد به بالقطع، لما ثبت بقاءً واقع ما كان حدوثاً، فتحصّل: أنّ الاستصحاب فيما نحن فيه لا مورد له.