المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

245

(قبح العقاب بلا بيان) مركوزة في ذهن العرف في المولويّات العرفية، وهذا يوجب اُنس الذهن بكون هذه الحرمة المشكوكة مستحقّة للرفع بالأصل، ويوجب عدم الانصراف والالتفات إلى جهة التسهيل(1) .

 


(1) قد تقول: ليكن الأمر كذلك في مثال الخروج عن محلّ الابتلاء أيضاً، فاُنس الذهن لنكتة البراءة العقلية، وبكون الحرمة المشكوكة مستحقّة للرفع يوجب الالتفات إلى جهة التسهيل وعدم انصراف دليل التأمين.

والجواب: أنّ نكتة عدم التفات العرف إلى جهة التسهيل في مورد الخروج عن محلّ الابتلاء كانت عبارة عن ضئآلة مصلحة التسهيل إلى حدّ لا تُرى بعين العرف، ومركوزيّة البراءة العقليّة لا تجعل مصلحة التسهيل الضئيلة كبيرة ومرئية، كي ينتهي انصراف الدليل عن موردها. أمّا هنا فالتسهيل قويّ ومنظور بعين العرف، ونكتة الانصراف إنـّما هي أنّ العبد العاصي كأنـّما لا يستحقّ فرض التسهيل له على تقدير عصيانه، بأنْ يقال له: لو أردتَ أنْ تعصي، فلتكن مستريحاً من العقاب الثاني المحتمل، ولكن مركوزيّة قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) تجعل هذا التسهيل في نظر العرف أمراً مقبولاً ومناسباً، فيبطل بذلك الانصراف.