المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

211

 

 

 

خروج بعض الأطراف عن الابتلاء

 

التنبيه العاشر: في فرض خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء قبل العلم أو مقارناً له، لا بمعنى الخروج عن تحت القدرة نهائيّاً الذي ظهر حاله في ذيل تنبيه الاضطرار، بل بمعنى كون عدم الارتكاب من قبل المكلّف مضموناً بحسب الطبع الأوّليّ للمطلب، وبقطع النظر عن جهات اُخرى بما فيها الجهات المولويّة، وذلك يكون لأحد أمرين:

الأوّل: أنْ يوجد في قدرة العبد عليه خفاء ناشىء من صعوبته الناشئة من كثرة مقدّماته الطويلة العسرة، فكأنـّه يتراءى للنظر العرفيّ أنـّه غيرُ قادر عليه، فالرجل العادي الذي يزارع مثلاً يتراءى أنـّه غير قادر على نيل الحكومة، والاُمور المرتبطة بمقاماتها رغم أنـّه قد يكون عقلاً قادراً على ذلك.

والثاني: أنْ يفترض عدم الخفاء في القدرة عليه، لكنّه ممّا يتنفّر الإنسان منه بطبعه، وذلك من قبيل أكل الخبائث.

وتختلف كلمات الأصحاب في ظهورها في إرادة أيّ قسم من هذين القسمين، فالمحقّق العراقيّ (رحمه الله) يريد من الخروج عن محلّ الابتلاء القسم الأوّل (1) . ولكنّ كلمات المحقق النائيني (قدس سره) (2) وفاقاً لكلمات الشيخ الأعظم (رحمه الله) (3) تلائم التعميم، وإرادة جامع الخروج عن محلّ الابتلاء بكلا قسميه.

والأصحاب ربطوا هذا البحث بمسألة اُخرى، وهي: أنـّه هل يكون التكليف مشروطاً بالدخول في محلّ الابتلاء، أو لا؟ فمَنْ قال باشتراطه بذلك اختار في المقام


(1) راجع المقالات: ج 2، ص 92. ونهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص338 و 349.

(2) راجع فوائد الاُصول: ج 4، ص 22. وأمـّا أجود التقريرات: ج 2، ص 255 ـ 256 فصريح في تخصيص المسألة بعدم القدرة العاديّة.

(3) راجع الرسائل: ص 251 حسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة الله.