المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

190

 

 

 

الاضطرار في بعض الأطراف

 

التنبيه التاسع: في الاضطرار إلى المخالفة في أحد الأطراف، والكلام فيه يقع في مقامين؛ لأنّ الاضطرار تارةً يكون في أحدهما المعيّن، وأُخرى في أحدهما لا بعينه.

 

الاضطرار في طرف معيّن

المقام الأوّل: في الاضطرار إلى أحدهما المعيّن، وهذا الاضطرار تارةً يحصل قبل سبب الحكم، وقبل العلم بالحكم، ونحوه فرض المقارنة للسبب أوْ له وللعلم، وأُخرى يحصل بعدهما، وثالثة يحصل بعد السبب وقبل العلم أو معه، فالاضطرار إلى الماء مثلاً تارةً يحصل قبل وقوع قطرة دم في واحد من إنائي الماء والدبس، وأُخرى يحصل بعد وقوعها وبعد العلم بذلك، وثالثة يحصل بعد وقوعها وقبل العلم بذلك.

أمـّا القسم الأوّل ـ وهو حصول الاضطرار قبل سبب التكليف أو مقارناً له، فلا إشكال في عدم التنجيز فيه؛ لعدم العلم بالتكليف، لأنّ أحد الطرفين ـ وهو الماء ـ مرخّص فيه ومباح إمّا بالعنوان الأوّلي أو بالاضطراري(1)، والطرف الآخر


(1) قد تقول: إنّ ما نحن فيه ـ بناءً على عدم دخل القدرة في الملاك ـ مورد للاحتياط؛ لأنـّه من موارد كون الشكّ في التكليف ناتجاً من الشكّ في القدرة، وفي مثل هذا الفرض يحكم العقل ـ بناءً على عدم دخل القدرة في الملاك ـ بالاشتغال، ولا تجري البراءة العقليّة، وينصرف عنه إطلاق البراءة الشرعية، وأيّ فرق بين ما لو علمنا تفصيلاً بتكليف ما على تقدير عدم العجز ولكن احتملنا العجز وما لو علمنا إجمالاً بأحد تكليفين على تقدير عدم العجز، ولكن قطعنا بالعجز عن أحدهما المعيّن؟ ففي كلا الفرضين يكون الشكّ في التكليف ناتجاً من الشكّ في القدرة، فإذا وجب الاحتياط في الفرض الأوّل لغرض عدم دخل القدرة في الملاك وجب في الفرض الثاني أيضاً.