المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

95

 

البراءة في الأخبار

وممّا استدلّ بها على البراءة الشرعيّة الأخبار:

 

1 ـ رواية: «كلّ شيء مطلق...»:

فمنها: ما روي عن الصادق(عليه السلام) من أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(1). والتقريب الابتدائيّ للاستدلال بذلك هو أنّه(عليه السلام) ذكر: أنّ كلّ شيء محكوم بالإطلاق والسعة ما لم يرد فيه النهي، وهذا هو مفاد البراءة المبحوث عنها في هذا المقام. وتفصيل الكلام في هذا الحديث يقع في جهتين: إحداهما في الدلالة، والاُخرى في السند.

أمّا الجهة الاُولى: فتماميّة دلالة الحديث في المقام تتوقّف على كون المراد من الورود الوصول لا الصدور، وإلاّ لدلّ الحديث على البراءة قبل الصدور التي هي خارجة عن محلّ كلامنا، ولو سلّمنا كون المراد بالورود هو الوصول، فدلالة الحديث على البراءة بالدرجة الثانية التي لا يرتفع موضوعها ببيان وجوب الاحتياط تتوقّف على أن يكون المراد بالنهي المأخوذ غاية في الحديث هو النهي الواقعيّ، لا ما يشمل النهي بعنوان إيجاب الاحتياط، وإلاّ لارتفع موضوع البراءة المستفادة من هذا الحديث ببيان إيجاب الاحتياط، فهذان الأمران لو تمّا دلّ الحديث على البراءة بالدرجة الثانية، أي: التي لا يرتفع موضوعها ببيان إيجاب الاحتياط. ولو تمّ الأوّل فقط دلّ على البراءة بالدرجة الاُولى ـ أي: التي تكون



(1) الوسائل، ج 18، ب 12 من صفات القاضي، ح 6، ص 127 ـ 128.