المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

88

فإنّه الذي يرضيه ويسخطه لا بالحكم الشرعيّ، وما يرضيه ويسخطه هو الذي يكون مركزاً لمبادئ الإرادة والكراهة، وهو متعلّقات الأحكام الواقعيّة لا متعلّقات الأحكام الظاهريّة.

ولا يتعدّى العرف في اقتناص النتيجة من هذه الآية من بيان الحكم الواقعيّ إلى بيان الاحتياط، كما كان يتعدّى من الرسول في الآية الثانية إلى مطلق البيان ولو عن طريق الرسول، فإنّ من المحتمل عرفاً كونه في مقام بيان عدم جعل الاحتياط، فكيف يتعدّى إلى بيان الاحتياط؟! ومع عدم التعدّي يتحقّق للآية الظهور في بيان عدم جعل الاحتياط.

 

الآية الرابعة:

قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(1). وتقريب الاستدلال بها: أنّ الله ـ تعالى ـ لقّن نبيّه(صلى الله عليه وآله) كيفيّة المحاجّة مع اليهود فيما يرونه محرّماً، وذلك بنفي الحرمة بدليل عدم وجدانه فيما اُوحي إليه، وفرق بين جعل الدليل عدم الوجود فيما اُوحي إليه وجعله عدم الوجدان، فإنّه على الثاني يكون ظاهراً في أنّ عدم الوجدان بنفسه


مضى عن المفيد(رحمه الله) من أنّه من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والذين هم من أصحاب الاُصول والمصنّفات المشهورة، فقد تمّ سند الحديث الذي نحن بصدده، وإلاّ فلا.

(1) سورة 6 الأنعام، الآية: 145.