المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

68

شيء يفرض له نحو من الثبوت في المرتبة السابقة على طرّو الفعل، كما في ضربت زيداً ودرست كتاباً، فلزم استعمال الهيئة في معنيين، وهو كاستعمال اللفظ في معنيين غير ممكن، أو غير صحيح، فيتعيّن حمل الموصول على المعنى الثالث، وهو الفعل بعد أن كان حمله على المعنى الأوّل غير مناسب للمورد، وحمله على المعنى الثاني لا يناسب كلّيّة الكبرى.

وقد تصدّى المحقّق العراقيّ و المحقّق النائينيّ(قدس سرهما) لدفع هذا الإشكال، فكلّ منهما أجاب بجواب:

أمّا المحقّق العراقيّ فقد أجاب على الإشكال(1): بأنّنا ننتزع جامعاً بين النسبتين تكون هي نسبة الفعل إلى الجامع بين المفعول المطلق والمفعول به، وتحمل الآية على هذا المعنى بمقتضى الإطلاق.

ويرد عليه: أنّه إن أراد بذلك تصوير نسبة ثالثة تكون من حيث سعة أطرافها وضيقها بمقدار مجموع النسبتين فتتعين إرادتها في المقام بالإطلاق ومقدّمات الحكمة. قلنا: إنّ مقدّمات الحكمة لو اُجريت بلحاظ النسبة ورد عليه أنّ هذه النسبة إن تمّ تصويرها في نفسها مباينة مفهوماً للنسبتين الاُوليين، ومقدّمات الحكمة إنّما تجري فيما لو تعيّنت إرادة معنىً واحد من اللفظ، ودار الأمر بين ثبوت قيد إضافي في عالم الثبوت وعدمه، فيدفع القيد بمقدّمات الحكمة، لا فيما لو كان للّفظ معنيان متباينان أحدهما أوسع صدقاً من الآخر ودار الأمر بين إرادة هذا وإرادة ذاك، كأن نفرض أنّ كلمة الدابّة لها معنيان: أحدهما: الحمار،



(1) راجع المقالات، ج 2، ص 53، ونهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 202، وراجع تعليقه على فوائد الاُصول في الجزء الثالث منه المطبوع مع التعليقة، ص 331.