المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

481

رفع ما يمكن وضعه بطريقة عرفيّة(1).

بقي في المقام شيء، وهو: أنّه هل يمكن فيما نحن فيه إجراء استصحاب عدم التكليف المنتج نتيجة البراءة أو لا؟

المحذور الإثباتيّ الذي مرّ منّا لا يتأتّى هنا؛ لعدم ظهور دليل الاستصحاب في كونه بملاك التسهيل، لكن ذهب المحقّق النائينيّ(قدس سره)(2) إلى عدم جريان الاستصحاب في المقام؛ لكون الاستصحاب أصلاً تنزيليّاً مطعّماً بشيء من الأماريّة، وذلك يوجب تعارض الأصلين لدى العلم الإجماليّ بالخلاف وتساقطهما.

وهذا الإشكال مبنائيّ، فمن يقول بهذا المبنى في باب الاُصول التنزيليّة فلابدّ له من القول بالتعارض والتساقط في المقام، ومن لا يقبل هذا المبنى فالصحيح عليه جريان الاستصحاب في المقام، فتثبت البراءة في باب دوران الأمر بين المحذورين بالاستصحاب.



(1) نعم، يمكن في المقام الوضع بطريقة غير عرفيّة، كأن يفترض أنّ ذلك الحكم الواقعيّ إن كان في علم الله عبارة عن الوجوب فقد وضع على العبد بإيجاب الاحتياط بالفعل. وأمّا إن كان في علم الله عبارة عن الحرمة لم يوضع على العبد بإيجاب الاحتياط بالترك، أو يفترض العكس، فإيجاب الاحتياط بأيّ شكل من هذين الشكلين منفيّ بالبراءة عن ذاك الحكم الواقعيّ.

والبراءة بهذا المعنى إن لم يمكن فهمها من الدلالة المطابقيّة من دليل البراءة ـ بدعوى أنّ الوضع فيه غير عرفيّ فالرفع فيه أيضاً غير عرفيّ ـ أمكن فهمها بالأولويّة بناءً على احتمال شرحناه في تعليق سابق.

(2) راجع فوائد الاُصول، ج 2، ص 164، وأجود التقريرات، ج 2، ص 232.