المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

473

 

 

 

 

 

 

 

إذا علمنا إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته فإمّا أن يفرض أنّهما توصّليّان، أو أنّ أحدهما تعبّديّ، وأيضاً إمّا أنّ الواقعة واقعة شخصيّةٌ لا تتكرّر، أو أنّها واقعة مكرّرة. فالكلام يقع في مقامات:

 

فرض عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين:

المقام الأوّل: في فرض عدم تكرار الواقعة مع كونهما توصّليّين.

والمفروض أنّنا نعلم إجمالاً بتكليف إلزاميّ ونحتمل احتمالين، احتمال الوجوب، واحتمال الحرمة. أمّا العلم فلا قصور فيه من ناحية البيانيّة؛ إذ من الواضح أنّ العلم أرقى البيانات، ولكنّه قام برهان على استحالة تأثير هذا العلم في التنجيز ـ أي: في إدخال شيء في دائرة حقّ المولويّة ـ وذلك البرهان عبارة عن أنّه هل يفرض تنجيزه لوجوب الموافقة القطعيّة، أو يفرض تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة، أو يفرض تنجيزه لأحد الطرفين معيّناً؟

فإن فرض الأوّل قلنا: إنّ الموافقة القطعيّة هنا مستحيلة، فكيف تتنجّز على العبد؟

وإن فرض الثاني قلنا: إنّ المخالفة القطعيّة مستحيلة، فكيف يتنجّز تركها على العبد؟