المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

452

الأوّل: أن يفترض أنّ المراد بما يستتبع التكليف ما يعمّ استتباعه لسعة دائرة التكليف، لا خصوص مايستتبع التكليف المستقلّ حتّى يشمل ذلك موارد كون التكليف شموليّاً غير انحلاليّ(1).

الثاني: أن يقال: إنّ المراد بما يستتبع التكليف ليس هو استتباعه بوجوده الخارجيّ للتكليف حتّى يخرج بذلك المتعلّق؛ لأنّه بوجوده الخارجيّ لا يستتبع التكليف، بل التكليف يستتبع وجود المتعلّق خارجاً، أو يخرج بذلك أيضاً الموضوع الذي لا تكون فعليّة الحكم متوقّفة على وجوده، كما في مثال حرمة شرب الخمر إذا فرضت الحرمة فعليّة قبل وجود الخمر كي تصبح زاجرة عن إيجاده، بل المراد بذلك أنّ انطباق العنوان الكذائيّ على الشيء المفروض يستتبع التكليف ولو فرض ذلك بقطع النظر عن الوجود الخارجيّ، وهذا ثابت في المتعلّق؛ إذ انطباق عنوان الإكرام مثلاً على العمل الفلانيّ عند وجوب كلّ إكرام يستتبع التكليف به وثابت في الموضوع أيضاً. وإن فرضت فعليّة الحكم قبل وجوده فإنّه لولا انطباق عنوان الخمر على ما سوف يصنعه لم يكن حراماً حتّى ينزجر من صنعه وإيجاده.



(1) ويشهد لكون مقصود المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في اللباس المشكوك ذلك ولو ارتكازاً ما صرّح به في أجود التقريرات ـ ج 2، ص 200 ـ 201 ـ من أنّه إذا كان الحكم التحريميّ بمعنى مطلوبيّة مجموع التروك بنحو العامّ المجموعيّ جرت البراءة أيضاً في مورد الشكّ على ما هو المختار من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، واستغرب من المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) حيث قال في المقام بالاشتغال مع ذهابه إلى البراءة في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.