المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

421

 

إجمال الدلالة:

أمّا المقام الأوّل: فالتحقيق أنّ الحديث مجمل مردّد أمره بين الحكم الطريقيّ والاستحباب النفسيّ(1).

ويمكن أن يقال في مقام تعيين الثاني في قبال الأوّل: إنّه لو كان ذلك حكماً طريقيّاً بداعي التحفّظ على الأغراض الواقعيّة الثابتة في موارد الأخبار الدالّة على استحباب جملة من الاُمور لم يكن وجه لمؤونة تقييد العمل في هذه الأخبار بكونه بداعي القربة(2)، فإنّ هذا القيد ليس له أيّ دخل في المطلب، بل مع عدمه يوجب التحفّظ على الأغراض الواقعيّة بنحو أشدّ؛ لأنّ ثبوت الثواب على العمل



(1) والأثر العمليّ بينهما يظهر في مثل ما إذا قلنا بكفاية الأغسال المستحبّة عن الوضوء وكان الخبر الدالّ على استحباب غسل مّا ضعيفاً، فعلى الاستحباب النفسيّ يجزي عن الوضوء، وعلى الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يجزي عنه، وما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء وقلنا بكفاية استحباب ذلك في جواز المسح ببلّته، فيجوز المسح بها على الاستحباب دون الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ، وما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية كقراءة القرآن، ولم نقل باستحباب الوضوء في ذاته، فعلى الاستحباب يرتفع الحدث، وعلى الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يثبت ارتفاع الحدث.

أمّا الثمرات التي مضت بين القول بجعل الحجّيّة والقول بالاستحباب النفسيّ فلا ترد فيما بين القول بجعل الاحتياط الطريقيّ والقول بالاستحباب النفسيّ، ما عدا الثمرة الأخيرة لو تمّت في نفسها، وسيأتي البحث ـ إن شاء الله ـ عن تماميّتها وعدم تماميّتها.

(2) وهذا التقييد مستفاد من تفريع العمل على داعي الثواب بـ (الفاء)، أو بقوله: (رجاء ذلك الثواب) بناءً على كون الثواب في المقام استحقاقيّاً لا يتمّ إلاّ بالقربة.