المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

40

على الفرض الأوّل، إلاّ أنّه على الفرض الأوّل تكلّمنا في منشأ انتزاع الطهارة، وهنا نتكلّم في آثار الطهارة.

وأمّا الكلام الثاني: فليس الإشكال في الحقيقة منحصراً بالنقض بما ذكروه من أصالة الطهارة التي عرفت عدم ارتباطها ببحث الاُصول، بل يمكن إضافة أصالة عدم النسخ التي نقل الشيخ الأعظم(قدس سره) في مبحث الاستصحاب (على ما أتذكّر) دعوى الإجماع عليها بعنوانها في قبال استصحاب عدم النسخ(1)، أو أصالة الإطلاق في لسان الدليل.

والظاهر أنّ الذي يطّلع على تأريخ المسألة بالنحو الذي حقَّقناه يعرف النكتة في الاقتصار على هذه الاُصول الأربعة في تأريخ علم الاُصول، فإنّ فكرة الأصل العمليّ لم تنشأ بهذا النحو الكامل منذُ وجد علم الاُصول، وإنّما الاُصول العمليّة نشأت شعبة من شعب الأدلّة العقليّة، وفقهاء الشيعة الذين كانوا يتمسّكون بالأصل العمليّ كانوا يتمسّكون بالاُصول العمليّة العقليّة، ويعتبرونها من الأدلّة العقليّة، حتّى أنّ الاستصحاب كانوا يحكمون بحجّيّته من باب العقل، ولم يذكر أحد منهم الاستدلال بالأخبار على حجّيّة الاستصحاب إلاّ المتأخّرون، وأوّل من ذكر الاستدلال بها على ذلك والد الشيخ البهائيّ(رحمه الله). فالعقل في نظرهم تارةً يستقلّ بالبراءة، واُخرى بالاحتياط، وثالثة بالتخيير، ورابعة بالاستصحاب، ومن الواضح أنّ أصالة الطهارة وأصالة عدم النسخ ونحو ذلك ليست من الأحكام العقليّة، ولم يتوهّم أنّها أحكام عقليّة حتّى تذكر أيضاً تحت عنوان الدليل العقليّ، وحتّى حينما حقّقت فكرة الأصل وميّز ما بينها وبين فكرة الأمارة على يد الاُستاذ الوحيد(قدس سره)بقي أيضاً تصنيف علم الاُصول بهذا النحو، وكانت تذكر الاُصول الأربعة تحت



(1) لم أجد شيئاً من هذا القبيل في الرسائل في فحصي الناقص.