المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

387

 

بحثان حول الاحتياط

التنبيه الثاني: في حال الاحتياط بعد أن فرغنا من إبطال قول الأخباريّ بوجوبه في الشبهات البدويّة. والكلام هنا يقع في مقامين:

أحدهما: في حكم الاحتياط في الشبهات البدويّة شرعاً.

وثانيهما: في البحث عن صغرىً من صغريات الاحتياط وهي الاحتياط في العبادات.

 

1 ـ استحباب الاحتياط

أمّا المقام الأوّل ـ وهو في البحث عن حكم الاحتياط في الشبهات البدويّة ـ: فيقال في المقام باستحباب الاحتياط شرعاً، ولعلّ هذا ما ذهبت إليه جمهرة الاُصوليّين، ويستدلّ على ذلك بالأخبار الآمرة بالاحتياط بعد صرفها عن الوجوب بواسطة أخبار البراءة، أو بقرائن اُخرى إن لم نقل ـ كما مضى منّا ـ بأنّ بعض أخبار الاحتياط يدلّ ابتداءً على الاستحباب.

وذهب جملة من المحقّقين ومنهم المحقّق النائينيّ(رحمه الله)إلى أنّ أخبار الأمر بالاحتياط محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل، لعدم معقوليّة تعلّق الأمر المولويّ به. والوجه في عدم معقوليّة استحبابه شرعاً أحد تعبيرين:

التعبير الأوّل: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) وهو عبارة عن تطبيق قانون على ما نحن عليه نقّحه(قدس سره) في اُصوله، وذلك القانون عبارة عن أنّ الحسن والقبح العقليّين إذا تعلّقا بشيء بقطع النظر عن الحكم الشرعيّ، كحسن العدل وقبح الظلم يعقل صيرورتهما منشأً للحكم الشرعيّ، وإذا تعلّقا بشيء في طول الحكم الشرعيّ وكانا في سلسلة معلولات الأحكام، كحسن الطاعة وقبح المعصية استحالت صيرورتهما منشأً للحكم الشرعيّ، فطبّق(قدس سره)هذا القانون على ما نحن فيه لأجل أنّ