المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

386

أيضاً، فإنّ موردها فرض دوران الأمر بين الفعل والترك عن نسيان لا بين الفعل والترك العمديّ، وقد وردت روايات(1) تدلّ على أنّ التسمية شرط ذكري وتسقط بالنسيان، وعلى هذا فحلّيّة هذا الطائر تكون واقعيّة؛ إذ الأمر دائر بين أنّه سمّى أو لم يسمِّ نسياناً، فإن سمّى فقد حصلت التذكية قطعاً، وإن نسي فقد حصلت التذكية أيضاً؛ لأنّ التسمية ليست شرطاً في حال النسيان.

وقد تحصّل: أنّه ليس في أخبار الباب ما يؤيّد استصحاب عدم التذكية ولا ما يفنّده.

 



(1) راجع الوسائل، ج 16، ب 15 من الذبح، ص 267، وب 12 من الصيد، ص 225 ـ 226.