المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

38

أمّا الاستشكال بلحاظ الاُصول في الشبهات الموضوعيّة كقاعدة اليد، والفراغ، والتجاوز، والفراش، وأصالة الصحّة ـ بناءً على أنّها من الاُصول ـ فالجواب عن ذلك واضح، كما بيّن في كتب الاُصول؛ وذلك لخروجها عن علم الاُصول الدخيل في عمليّة استنباط الحكم الفرعيّ الكلّيّ، فإنّ الأصل الجاري في الشبهات الموضوعيّة ليس كذلك، فإنّه يثبت الأحكام الجزئيّة بحسب جريانه في كلّ واقعة واقعة، بخلاف هذه الاُصول الأربعة. أمّا البراءة والتخيير والاشتغال فواضح. وأمّا الاستصحاب فيكون كذلك بناءً على القول بجريانه في الشبهات الحكميّة.

وأمّا الاستشكال بلحاظ الاُصول الحكميّة فلم يمثّل لها في كلماتهم إلاّ بأصالة الطهارة الجارية في الشكّ بنحو الشبهة الحكميّة، وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّه لعلّ عدم ذكر أصالة الطهارة يكون لأجل اختصاصها بباب، وعدم جريانها في سائر الأبواب، أو لأجل وضوحها وعدم الكلام والخلاف فيها(1).

وصرّح بعض أكابر تلامذته: بأنّ عدم جريان أصالة الطهارة في سائر الأبواب هو الداعي إلى عدم ذكرها وإخراجها من علم الاُصول(2).

أقول: تارةً يتكلّم في كون أصالة الطهارة بحسب الحقيقة من علم الاُصول وعدمه، واُخرى يتكلّم في نكتة عدم ذكرهم للاُصول الحكميّة غير الاُصول الأربعة بناءً على كون غير الاُصول الأربعة أيضاً من علم الاُصول:

أمّا الكلام الأوّل: فقد يقال: إنّه بناءً على كون علم الاُصول هو العلم بالعناصر



(1) راجع الكفاية، ج 2، أوّل بحث الاُصول العمليّة، ص 165 و 166 بحسب الطبعة التي تشتمل على تعليقة المشكينيّ.

(2) لم أعرف بقدر فحصي الناقص من يعلّل إخراج أصالة الطهارة من علم الاُصول بعدم جريانها في سائر الأبواب.