المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

379

الاستصحاب يوجد استصحاب تعليقىّ؛ وذلك لأنّ هذا الحيوان قبل الجلل لو ذبح بنحو مخصوص لصار مذكّىً، فتستصحب هذه القضيّة التعليقيّة. فبناءً على أنّ الاستصحاب التعليقيّ حاكم على الاستصحاب التنجيزيّ يقدّم هذا الاستصحاب على ما عرفته من استصحاب عدم التذكية، وبناءً على كونه في عرض الاستصحاب التنجيزيّ ومعارضاً له يتعارضان، وبناءً على إنكار الاستصحاب التعليقيّ رأساً يجري استصحاب عدم التذكية بلا أيّ معارض.

هذا. واستصحاب القابليّة للتذكية قبل الجلل يرجع إلى ما ذكرناه من الاستصحاب التعليقيّ؛ إذ القابليّة أمر انتزاعيّ لا أثر لها، وإنّما العبرة بمنشأ انتزاعها وهو تلك القضيّة التعليقيّة، أي: أنّه لو ذبح لذكّي.

وإن فرضت موضوعيّة كما إذا شكّ في الجلل مع العلم بمانعيّته، فإن فرضت التذكية عبارة عن نفس الأعمال مع دخل عدم الجلل جزءاً أو قيداً، فالأعمال ثابتة بالوجدان، وعدم الجلل يثبت بالاستصحاب، وإن فرضت التذكية أمراً بسيطاً فإن كان ذلك الأمر البسيط حكماً شرعيّاً موضوعه مركّب من تلك الأعمال وعدم الجلل، فأيضاً يستصحب عدم الجلل، وبه يكتمل موضوع هذا الحكم، ويثبت بذلك الحكم وهو التذكية، وإن كان أمراً تكوينيّاً نظير الموت الناشئ من الضرب مع عدم الدرع فلا يجري استصحاب عدم الجلل، كما لا يجري في مثال الموت استصحاب عدم الدرع؛ إذ عدم الجلل ليس موضوعاً لحكم شرعيّ، وإنّما هو ملازم لأمر تكوينيّ وهو التذكية، وإثبات الحكم المترتّب على التذكية باستصحاب عدم الجلل تعويل على الأصل المثبت، والمرجع هنا استصحاب عدم التذكية.

وأمّا الفرض الرابع ـ وهو فرض الشكّ في إجراء تمام عمليّة التذكية على الحيوان ـ: فإن كانت الشبهة حكميّة كما إذا شكّ في اشتراط التسمية، فعندئذ إن