المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

378

والحلّيّة معاً لعدم أصل التشريع لا يكون هناك تنجيز، وإذا كان كذلك فاستصحاب عدم موضوع الحرمة يرفع التنجيز، ولا يعارض باستصحاب عدم موضوع الحلّيّة.

وأمّا فرض كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فبقطع النظر عمّا عرفت من أنّه لابدّ أن يكون التقابل بينهما تقابل التناقض؛ إذ يكفي في الحلّيّة انتفاء ملاكات الحرمة وعدم موضوعها، نقول: لعلّه(قدس سره)خلط في ذلك بين القابليّة الإمكانيّة والقابليّة الاحتماليّة، فإنّ القابليّة المختصّة بحال الموت إنّما هي القابليّة الاحتماليّة، والقابليّة المأخوذة في اصطلاح تقابل العدم والملكة هي القابليّة الإمكانيّة بمعنى إمكان القبول بحسب نظام الطبيعة، والحياة لا تمنع عن هذه القابليّة، فإنّه إن فرضت التذكية حكماً شرعيّاً فالحيوان الحيّ أيضاً قابل لذلك الحكم الشرعيّ، وإن فرضت أمراً بسيطاً تكوينيّاً فالحيوان الحيّ أيضاً قابل لذلك بالذبح المخصوص، وإن فرضت عبارة عن عمليّة القتل بنحو مخصوص فهذه القابليّة مختصّة بالحيوان الحيّ ولا يقبل الحيوان الميّت ذلك.

وأمّا فرض كون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب فهو فرض معقول. وجريان استصحاب عدم التذكية فيه وعدمه يكون بحسب التفصيل الذي مضى منّا.

وأمّا الفرض الثالث ـ وهو فرض الشكّ في ناحية المانع كالجلل ـ: فالشبهة فيه تارة تكون حكميّة واُخرى موضوعيّة:

فإن فرضت حكميّة كما إذا شكّ في مانعيّة الجلل، فإن كانت التذكية عبارة عن نفس الأعمال المركّبة لم يجرِ استصحاب عدم التذكية؛ لأنّ الشكّ ليس في وجود الموضوع، بل في موضوعيّة الموجود وأنّ عدم الجلل دخيل في التذكية أو لا؟ فتصل النوبة إلى أصالة الحلّ والبراءة إن لم يوجد إطلاق فوقانيّ أحواليّ يتمسّك به في رفع احتمال دخل عدم الجلل في التذكية. وإن كانت التذكية أمراً بسيطاً جرى استصحاب عدمها نعتيّاً أو محموليّاً بحسب التفصيل الماضي، وفي قبال هذا