المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

376

وأمّا عدم التفرقة بين فرض الخصوصيّة جزءاً أو قيداً، فيصحّ بعد الالتفات إلىما أشرنا إليه أخيراً من رجوع التقييد عادة بوجه من الوجوه إلى التركيب في الارتكاز العرفيّ.

ثمّ إنّه ظهر من تمام ما ذكرناه الإشكال فيما أفاده بعض المحقّقين كالمحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) من تفريع استصحاب عدم التذكية على سنخ التقابل بين موضوع الحلّيّة وهو التذكية، وموضوع الحرمة، فإن كان التقابل بينهما تقابل التضادّ بأن كان موضوع الحرمة الموت حتف الأنف، فاستصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم الموت حتف الأنف، وإن كان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب جرى استصحاب عدم التذكية بلا إشكال(1)، وإن كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فكان موضوع الحرمة هو عدم التذكية في المحلّ القابل لم يجرِ الاستصحاب؛ لعدم الحالة السابقة؛ إذ في حال الحياة لا تكون القابليّة، ومن أوّل الممات يكون الحيوان مذكّىً أو غير مذكّىً.

أقول: أمّا فرض كون التقابل بين موضوع الحرمة وموضوع الحلّيّة تقابل التضادّ فهو في نفسه غير معقول، وعلى فرض معقوليّته لا يقع التعارض بين الاستصحابين.

أمّا عدم معقوليّته في نفسه، فلأنّه يكفي في الحلّيّة عدم تحقّق ملاكات الحرمة



(1) بل يرى في ذلك تفصيلاً، وهو التفصيل بين ما إذا كان موضوع الحرمة أن لا يكون ما زهق روحه مذكّىً فلا يجري استصحاب عدم التذكية، أو كان موضوعها مركّباً من زهاق الروح وعدم التذكية، فيجري الاستصحاب. راجع نهاية الدراية، ج 2،ص 207.