المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

374

التركيب، فيتعامل مع القيد معاملة الجزء في أنّ مجرى الاستصحاب وجوداً وعدماً هو نفس القيد، وإذن فنحتاج في المقام من ناحية الخصوصيّة إلى استصحاب عدم الخصوصيّة بنحو العدم الأزليّ، ولو فرضت قيداً لا جزءاً، فلابدّ أن يرى أنّ تلك الخصوصيّة هل هي ذاتيّة حتّى يبطل الاستصحاب بناءً على عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ في الذاتيّات، أو عرضيّة حتّى يجري استصحاب العدم الأزليّ بلا إشكال.

ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) أفاد في المقام: أنّه سواء فرضت الشبهة موضوعيّة أو حكميّة إن قلنا بأنّ التذكية أمر بسيط متحصّل جرى استصحاب عدم التذكية، وإن قلنا بأنّها مركّب من فري الأوداج مع القابليّة للتذكية لم يجرِ الاستصحاب سواء فرضت القابليّة جزءاً أو قيداً(1)؛ لأنّ هذه القابليّة ليست لها حالة سابقة؛ إذ هي أمر ذاتيّ في الحيوان وثابت بثبوته من أوّل الأمر، ولم يمّر على الحيوان وقت لم تكن فيه هذه القابليّة حتّى يستصحب عدمها، ثمّ أورد على نفسه بأنّكم تقولون باستصحاب العدم الأزليّ، فلماذا لا تستصحبون العدم الأزليّ للقابليّة؟ فأجاب على ذلك: بأنّ هذه القابليّة حيث إنّها ذاتيّة في الحيوان ومن لوازم الماهيّة ـ على حدّ تعبيره(قدس سره) ـ لا يمكن استصحاب عدمها؛ لأنّ استصحاب العدم الأزليّ لا يجري في الذاتيّات.

أقول: أمّا الجانب الإيجابيّ من كلامه(قدس سره) وهو ما أفاده من جريان استصحاب عدم التذكية إذا كانت أمراً بسيطاً، فهو صحيح في ذاته، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّه إن اُضيفت التذكية في موضوع الحكم الشرعيّ إلى الحيوان جرى



(1) التصريح بعدم الفرق في المقام بين فرض القابليّة جزءاً أو قيداً ورد في نهاية الأفكار ولم يرد في المقالات، ولكن قد يمكن استفادته من المقالات أيضاً بالإطلاق.