المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

37

شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام)(1)، وهذابخلاف أصالة البراءة في قوله: (رفع ما لا يعملون)؛ إذ ليست فيها هذه العناية، فلا تكون أصلاً تنزيليّاً.

 

حصر البحث في الاُصول الأربعة

المقدّمة السابعة: أنّهم تعرّضوا في الاُصول العمليّة لاُصول أربعة: البراءة، والاشتغال، والتخيير، والاستصحاب، ومن هنا تكلّم بعضهم في أنّه ما هو وجه اختصاص البحث بهذه الاُصول الأربعة مع وجود اُصول اُخرى غيرها؟ ومحطّ الإشكال على حصر الكلام في هذه الأربعة تارةً هي الاُصول الجارية في الشبهات الموضوعيّة، واُخرى هي الاُصول الجارية في الشبهات الحكميّة.



(1) ويترتّب على ذلك ـ كما جاء في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من دروس في علم الاُصول(1) ـ أنّ أصالة الإباحة (بناءً على تنزيليّتها) تثبت طهارة مدفوع الحيوان الذي أثبتنا إباحة لحمه بأصالة الإباحة مثلاً، بخلاف ما لو لم تكن تنزيليّة.

وذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في بحث الاستصحاب تفسيراً ثالثاً للأصل التنزيليّ ـ وهو أن يكون الأصل التنزيليّ هو الأصل الذي لوحظ فيه الترجيح الاحتماليّ والمحتمليّ معاً ـ كما قد يقال بذلك في قاعدة الفراغ، وذكر(رحمه الله) في الحلقة الثالثة(2): أنّه يترتّب على هذا بعض الآثار من قبيل عدم شمول القاعدة لموارد انعدام الأماريّة والكشف نهائيّاً، وبه يثبت شرط الأذكريّة في قاعدة الفراغ، وقد سمّى(رحمه الله) الأصل في الحلقة الثالثة(3) في التفسير الثاني ـ وهو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ـ بالأصل التنزيليّ، وفي التفسير الأوّل والثالث بالأصل المحرز.


(1) ص 16 و 17.

(2) ص 18.

(3) ص 16 ـ 18.