المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

368

الموت لتبدّل الموضوع؛ لأنّ الحياة تكون عرفاً مقوّمة للموضوع لا جهة تعليليّة.

الثاني: أن يقال بحرمة أكله من باب كونه غير مذكّى، كما قيل بذلك بتخيّل الإطلاق في المستثنى منه في آية: ﴿إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾(1)، وعلى هذا يجري استصحاب الحرمة؛ لأنّ هذا الحيوان كان أكله في حال الحياة حراماً جزماً وكانت حرمته مردّدة بين الحرمة من باب كونه غير مأكول اللحم، والحرمة من باب كونه غير مذكّى، فإن فرض الأوّل فالحرمة باقية، وإن فرض الثاني فهي غير باقية، فيجري استصحاب الحرمة على أساس استصحاب الكلّيّ من القسم الثاني المردّد فرده بين ما يبقى وما لا يبقى. وأمّا اجتماع كلتا الحرمتين فلا يحتمل فقهيّاً(2).

 


(1) سورة 5 المائدة، الآية: 3.

(2) كأنّ هذا دفع دخل في المقام؛ إذ لقائل أن يقول: إنّ استصحاب الكلّيّ هنا يكون من القسم الثالث؛ لأنّ الفرد الحادث يقيناً مقطوع الارتفاع، وهو الحرمة بملاك عدم التذكية، والفرد الآخر وهو الحرمة الذاتيّة مشكوك الحدوث، فكأنّما أراد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) أن يجيب على ذلك بأنّ اجتماع الحرمتين غير محتمل فقهيّاً، إذن فهناك حرمة واحدة مردّدة بين ما يقطع بارتفاعه على تقدير حدوثه، وما يكون باقياً على تقدير الحدوث، وهذا هو مورد استصحاب القسم الثاني من الكلّيّ.

ويبدو ممّا ورد في تقرير السيّد الهاشميّ (حفظه الله) أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) عدل في الدورة المتأخّرة عن هذا الرأي ـ أي: عن القول بأنّ اجتماع الحرمتين غير محتمل فقهيّاً ـ وبناءً على ذلك أشكل على الاستصحاب في المقام، بأنّ الحرمة بملاك عدم التذكية قد زالت يقيناً، والحرمة الاُخرى مشكوكة الحدوث.

أقول: إنّ تطبيق استصحاب الكلّيّ من القسم الثاني على المقام لا يتوقّف على عدم احتمال اجتماع الحرمتين، بل يكفي فيه أنّ الحرمة المعلومة إنّما هي إحدى الحرمتين لا