المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

262

مقام العمل بالاحتياط والحظر. وقال: إنّما نخرج عن هذا الاحتياط بسببالترخيصات الواردة عنهم(عليهم السلام).

والظاهر أنّ هذا مجرّد خلاف لفظيّ بين الشيخ الطوسيّ ومن قال بأصالة الحظر، نشأ من الخلط بين مقام الفتوى ومقام العمل، فكلاهما معترفان بأنّ الوظيفة العمليّة هي الحظر، وبأنّ الحكم الإلهيّ غير معلوم، فلا يمكن الإفتاء به.

هذا. ويظهر من قوله بالخروج عن الاحتياط بما ورد عنهم(عليهم السلام) من الترخيص: أنّه لولا الترخيص الوارد من الشارع لكان يقول بأصالة الاحتياط، وهذا يشهد لما قلناه من أنّ المقصود هو ما ادّعيناه من كون القاعدة العقليّة الأوّليّة هي الاحتياط، وأنّ من حقّ المولى ـ تعالى ـ الطاعة حتّى في تكاليفه الاحتماليّة ما لم يعلم برضاه بالمخالفة.

وعلى أيّة حال، فهذا الوجه لبيان الاحتياط العقليّ وإن كان صحيحاً في نفسه، إلاّ أنّه لا يقاوم الأدلّة التي أقمناها على البراءة بكلا المستويين؛ لأنّ موضوع الحكم العقليّ بالاحتياط هو التكليف المحتمل الذي لم يعلم عدم اهتمام الشارع به في ظرف الشكّ بوصول الترخيص بأحد المستويين، فيرتفع موضوعه بدليل البراءة، ولو دلّ على البراءة في مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

 

العلم الإجماليّ بالأحكام:

الوجه الثاني: العلم الإجماليّ بوجود أحكام إلزاميّة في الشريعة الإسلاميّة، وهو يمنع عن الرجوع إلى البراءة و يوجب الاحتياط.

وقد اُجيب على ذلك بجوابين أساسيّين:

 

انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير:

الجواب الأوّل: دعوى انحلال العلم الإجماليّ في جميع الشبهات بعلم أصغر في دائرة الأمارات المعتبرة الإلزاميّة مشتمل على مقدار المعلوم بالإجمال في