المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

26

لم يرد فيها خبر، بأن تكون الأغراض الترخيصيّة في موارد تلك الشبهات أهمّ، ولا تكون في موارد تلك الأخبار أهمّ.

وثانياً: أنّ دليل أصالة البراءة شامل لمورد الأخبار المرخّصة على ما هو مختارنا من أنّ حكومة الأمارة على الأصل إنّما هي في مورد التخالف بينهما لا في مورد التطابق.

وثالثاً: أنّ نفس دليل حجّيّة الخبر ظاهر في أنّه جعل الخبر حجّة لتغيير الوظيفة ـ أي: أنّ الوظيفة بقطع النظر عن حجّيّته وأماريّته تكون هي الرجوع إلى الاُصول الفوقانيّة ـ وإنّما جعل الخبر حجّة لأنّ ذلك قد يغيّر الوظيفة، كما لو كان الأصل ترخيصيّاً والخبر إلزاميّاً، إذن فالوظيفة في الخبر الترخيصيّ بقطع النظر عن أماريّة الخبر وما يشتمل عليه من المرجّح الاحتماليّ هي الرجوع إلى البراءة، وهذا دليل على ثبوت المرجّح المحتمليّ لجانب الترخيص.

ورابعاً: أنّنا إذا استظهرنا من الدليل أنّ مصلحة مّا اقتضت أن يجعل المولى تشريعه وفق حالة مولىً لا يعلم الغيب(1)، ولذا وصلت النوبة إلى جعل الأمارة، إذن فكأنّه غير عالم بأنّه من باب الصدفة وجدت الترخيصات الأهمّ كمّاً أو كيفاً في غير موارد الخبر لا في الأخبار المرخّصة.

 

نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والاُصول

المقدّمة الرابعة: أنّ الاتّجاه السائد في العصر الثالث من عصور علم الاُصول الذي دقّق في التفرقة ما بين الأصل والأمارة هو الاتّجاه الذي تمسّك بالقشر وتناسى اللبّ، ففرض أنّ الفرق بين الأمارة والأصل يكون على أساس ما هو



(1) قد مضى في التعليق السابق النقاش في هذا الاستظهار.