المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

259

ولكن من المستبعد جدّاً في مورد الحديث قصور هذا الشخص، فإنّه وإن لم يكن عارفاً باللسان لكنّه كان يعيش مع المسلمين، وقد كان بلغ في سنّه إلى حدّ استطاع للحجّ تدريجاً بكسبه، فلا أقلّ من الالتفات الإجماليّ إلى أحكام الحجّ وإن لم يلتفت تفصيلاً إلى كلّ واحد منها، بل الظاهر أنّه جاء مع الحجّاج إلى المسجد فقد رأى الحجّاج في الميقات نزعوا قميصهم ولبسوا ثياب الإحرام وكانوا بهذا الزي معه إلى المسجد، فبكلمة مختصرة: أنّنا نطمئن بأنّ هذا الشخص كان مقصّراً والشبهة شبهة حكميّة قبل الفحص، وصاحبها يستحقّ العقاب على المخالفة جزماً، فإن فرضنا أنّ قوله: «لا شيء عليه» شامل للعقاب الاُخرويّ لزم كون المورد خارجاً عن إطلاق الوارد، ولا يحتمل عقلائيّاً أنّ هذا الشخص لم يكن يعلم أنّ مشرّع هذه الشريعة بما له من الاهتمام بشريعته لا يرضى بترك السؤال عن أحكام شريعته وفوت أغراضه بهذا السبب، ومن هنا يشكل الأمر من حيث إنّه هل خروج المورد عن إطلاق الوارد يكون من قبيل خروج المورد عن أصل الكلام الذي لا يساعد عليه العرف، بحيث لو ورد ما يخصّص المورد يجعل معارضاً للعام رأساً أو لا؟

هذا تمام الكلام في أدلّة البراءة.