المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

256

وإدخال حكم العقل بأصالة الاحتياط فيما قصد به من عنوان (ما علم) في هذا الحديث أيضاً خلاف المتفاهم العرفيّ.

وهذا الحديث أيضاً لا يشمل الشبهة الموضوعيّة(1)، ولا الخصوصيّة في أطراف العلم الإجماليّ(2).

هذا تمام الكلام من حيث دلالة الحديث.

وأمّا من حيث السند، ففيه قاسم بن محمّد الإصبهانيّ المعروف بـ (كاسولا) ولم يثبت توثيقه، بل ضعّف في بعض الكتب.

الحديث الرابع: ما عن عبد الصمد بن بشير، قال: جاء رجل يلبّي حتّى دخل المسجد وهو يلبّي وعليه قميصه، فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شقّ قميصك وأخرجه من رجليك، فإنّ عليك بدنة وعليك الحجّ من قابل، وحجّك فاسد، فطلع أبو عبد الله(عليه السلام)على باب المسجد فكبّر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد الله(عليه السلام)وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله(عليه السلام): اسكن يا عبد الله، فلمّا كلّمه وكان الرجل أعجميّاً فقال أبو عبد الله(عليه السلام): ما تقول؟ قال: كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ عليّ بدنة، فقال له: «متى لبست قميصك، أبعد ما لبّيت أم قبل؟» قال: قبل أن



(1) لأنّ من خالف الحكم الذي علم به لأجل الشكّ في الموضوع وكان الموضوع ثابتاً في الواقع، فقد ترك ما علمه من الحكم، فلا يدلّ الحديث على كونه مكفيّاً عنه. وظاهر الحديث، أو متيقّنه هو كفاية ما لم يعلمه حتّى بهذا المستوى.

(2) لما عرفت من أنّ العلم الإجماليّ يعتبر عرفاً علماً بالواقع على سبيل الإجمال، لا علماً بالجامع دون الواقع.