المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

252

العلم الإجماليّ(1).

هذا تمام الكلام في دلالة الحديث.

وأمّا سنده فجميع رواته موثّقون مشهود بوثاقتهم في كتب الشيخ والنجاشيّما عدا عبد الأعلى بن أعين، فإنّه غير مشهود بوثاقته في كتبهما، إلاّ أنّه مشهود بوثاقته وجلالته وعظم شأنه في كلام الشيخ المفيد(قدس سره)(2).

وما قد يناقش به في توثيق الشيخ المفيد وغيره من الفقهاء إذا كان في غير كتب الرجال من عدم حمله على الشهادة عن الحسّ لا يأتي في المقام؛ لأنّ شهادة الشيخ المفيد بشأن هذا الرجل شهادة مفصّلة وموضّحة لكونه من أولئك الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم، وأنّه من الأعلام الذين لا يرتاب في فقههم وعلمهم، وشهادة من هذا القبيل لا يستبعد حملها على الشهادة عن الحسّ(3).

 


(1) حتّى لو فرض حمل قوله: (لم يعرف شيئاً) على الإطلاق البدليّ؛ وذلك لأنّ العلم الإجماليّ وإن كان بالدقّة الفلسفيّة معرفة بالجامع دون الخصوصيّات، لكنّه بحسب الفهم العرفيّ يعتبر معرفة بالواقع على سبيل الإجمال.

(2) حيث ذكر عنه في الرسالة العدديّة: (هو من فقهاء أصحاب الصادقين(عليهما السلام)والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم، وهم أصحاب الاُصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة).

(3) على أنّ أصل المناقشة كبرويّاً غير صحيحة وتوضيح ذلك:

إنّه إن قصد بالمناقشة الإشكال في الاعتماد على شهادة علمائنا المتأخّرين باعتبار عدم احتمال كونها شهادة عن حسّ، فيكون معنى جواب اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)في خصوص المقام هو أنّ شخصاً يفترض من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا