المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

249

الأمن من الخصوصيّة في مورد العلم الإجماليّ، فلا يقال عرفاً: إنّه لم يُؤت بالواقع، وإنّما اُوتي الجامع بينه وبين غيره، بل يقال: اُوتي الواقع إجمالاً. هذا تمام الكلام من حيث دلالة الحديث.

وأمّا من حيث السند فلا إشكال فيه بلحاظ من وقع قبل حمزة بن الطيّار، ولكن حمزة بن الطيّار لم تثبت وثاقته.

الحديث الثاني: ما في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): مَن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: «لا»(1).

وتفصيل الكلام في هذا الحديث: أنّ قوله: (مَن لم يعرف) إن حمل على ملاحظة المعرفة بنحو المعنى الاسميّ ـ أي: بلحاظ الآثار المترتّبة على نفس المعرفة ـ كان المقصود المعرفة بالأشياء التي تطلب في الشريعة نفس المعرفة بها من قبيل المعرفة بالله وبالرسول وبالجنة والنار، وعندئذ لابدّ من حمل الحديث على القاصر؛ إذ المقصّر والملتفت الشاكّ في مثل وجود الله أو في الرسول ليس معذوراً في ترك المعرفة قطعاً، ويكون الحديث أجنبيّاً عمّا نحن فيه؛ لأنّ محلّ الكلام ليس هو هذه المعرفة، بل الكلام فيما إذا لم يعرف حكماً عمليّاً تكليفيّاً.

ولكن الظاهر من الحديث ليس هو هذا المعنى، بل الظاهر منه ملاحظة المعرفة بنحو المعنى الحرفيّ والطريقيّة إلى ما تعلّقت به، فإنّ مثل كلمة (المعرفة) متى ما استعملت تكون ظاهرة في معنى الطريقيّة ما لم تكن نكتة أو قرينة تمنع عن ذلك، على الخصوص إنّ الاُمور المطلوب معرفتها قليلة، بخلاف الأحكام التكليفيّة التي تكون المعرفة إليها طريقاً إلى ترتيب آثارها، وإطلاق كلمة (شيئاً) هنا لا يناسب ضيق دائرة تلك الأشياء.



(1) اُصول الكافي، ج 1، باب حجج الله على خلقه، ح 2، ص 164.