المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

244

وهذا الوجه أبعد عن الإشكال من الوجهين السابقين؛ لأنّ جملة من الإشكالات المتوهّمة فيما مضى لا تأتي هنا.

ولا بأس بهذا الاستصحاب متى ما لم تكن الخصوصيّة التي زالت من الخصوصيّات المقوّمة للموضوع.

أمّا إذا كانت تلك الخصوصيّة من الخصوصيّات المقوّمة للموضوع فحال هذا الشخص قبل زوال تلك الخصوصيّة حاله قبل البلوغ، ونتمسّك بشأنه باستصحاب العدم الأزليّ.

 

استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعيّة:

بقي هنا شيء، وهو: أنّ الاستصحاب المتمسّك به في المقام هل يجري في الشبهات الموضوعيّة كما يجري في الشبهات الحكميّة أو لا؟ مثلاً لو شكّ في وجوب الحجّ للشكّ في الاستطاعة، وفرضنا عدم إمكان التمسّك بالاستصحاب الموضوعيّ الجاري عادةً في الشبهات الموضوعيّة لمانع منع عن الاستصحاب الموضوعيّ فحسب دون الاستصحاب الحكميّ، كما لو تواردت الحالتان على الاستطاعة، فكان مستطيعاً في حين وغير مستطيع في حين آخر، ولم يكن الحكم مصبّاً لتوارد الحالتين، وافترضنا أنّ موضوع وجوب الحجّ هو الاستطاعة الباقية لا الاستطاعة ولو بوجودها السابق. وبكلمة مختصرة: افترضنا عدم جريان الأصل الموضوعيّ لنكتة تخصّها فاحتجنا إلى الأصل الحكميّ، فهل يجري عندئذ استصحاب عدم الحكم أو لا؟

لا إشكال في تأتّي الوجه الأوّل والثالث من وجوه استصحاب عدم التكليف، فإنّ الشبهة وإن كانت موضوعيّة ولكن الحكم بوجوده في عالم الفعليّة ينحلّ إلى أحكام عديدة بعدد الموضوعات، ويقع الشكّ في هذا الفرد من الحكم فيستصحب عدمه.