المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

241

للمعارضة ويتصوّر جريان استصحاب عدم الجعل بلا مثبتيّة.

ونحن في بحث الاستصحاب سوف نتكلّم ـ إن شاء الله تعالى ـ في كيفيّة جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة بنحو يظهر أنّ استصحاب المجعول يجري، وأنّه لا يعارض هناك باستصحاب عدم الجعل، وأنّ استصحاب عدم الجعل هنا ليس مثبتاً(1).

الخامس: ما ذكره السيّد الاُستاذ كما ورد في الدراسات، وهو معارضة استصحاب عدم جعل التكليف باستصحاب عدم جعل الإباحة(2).

وأجاب عليه بوجهين:

الأوّل: أنّه لا مانع من إجراء كلا الاستصحابين؛ لعدم أدائه إلى المخالفة القطعيّة؛ إذ العلم الإجماليّ ليس علماً بالتكليف على كلّ تقدير، بل هو علم بأحد الأمرين: التكليف والإباحة، ويكفي للأمن نفي التكليف، ولا حاجة إلى إثبات الإباحة(3).



(1) لأنّ التنجيز يترتّب عقلاً على ثبوت مجموع أمرين وجداناً أو تعبّداً أو بالتلفيق وهما الجعل وتحقّق الموضوع، وليس المجعول شيئاً وراء الجعل. نعم، نفس الجعل قد ينظر إليه بنظر الحمل الشائع فيُرى جعلاً يمكن استصحاب عدم الجزء الذي شكّ منه، واُخرى ينظر إليه بنظر الحمل الأوّليّ فيُرى مجعولاً يوجد في زمانه في فترة مستمرّة فيجري استصحاب المجعول، ولا معنى لجريان الاستصحابين معاً؛ إذ لا معنى لافتراض أنّ العرف ينظر إلى الجعل بكلا النظرين، فإن كان العرف ينظر إليه بالنظر الدقّيّ الفلسفيّ وبالحمل الشائع جرى استصحاب عدم الجعل دون استصحاب المجعول، وإن كان ينظر إليه بالمسامحة العرفيّة وبالحمل الأوّليّ جرى استصحاب المجعول دون استصحاب عدم الجعل، وبما أنّ الصحيح هو أنّ العرف ينظر إليه بالنظر المسامحيّ وبالحمل الشائع إذن فاستصحاب المجعول يجري من دون معارضته باستصحاب عدم الجعل.

(2) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 290.

(3) راجع المصدر السابق، ص 291.