المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

240

وهذا الإشكال يذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في كلّ موارد استصحاب عدم الجعل، وبه يَحلّ مشكلة معارضة استصحاب المجعول باستصحاب عدم الجعل في باب الاستصحاب في الشبهة الحكميّة (1).

والسيّد الاُستاذ ينكر مثبتيّة استصحاب عدم الجعل(2)فيوقع المعارضة بينهما، ولهذا لا يقول بالاستصحاب في الشبهة الحكميّة.

وقد رأيت في الدراسات هنا(3) في مقام دفع إشكال المثبتيّة فيما نحن فيه، ما حاصله هو القول بما نقول به من أنّ المجعول ليس له وجود زائد على الجعل، وليس عندنا في المقام إلاّ جعل وموضوع، وإذا تمّ الجعل والموضوع ترتّب على ذلك لزوم الامتثال، وإنّما لا يترتّب الأثر العمليّ بمجرّد الجعل؛ لأنّ الأثر بحاجة إلى وجود الموضوع أيضاً، لا لأنّه بحاجة إلى وجود المجعول.

ومن هنا يقع السيّد الاُستاذ في ضيق، حيث إنّه لو التزم بأنّه ليس هناك إلاّ الجعل والموضوع، إذن فما هو استصحاب المجعول الذي يراه في نفسه جارياً وفاقاً للمشهور؟ وإنّمايخالف المشهور في إسقاطه بالمعارضة لاستصحاب عدم الجعل (ومن هنا كنّا نبني فترةً من الزمن على عدم جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة في نفسه) ولو التزم بأنّ هناك جعلاً وموضوعاً ومجعولاً يتحقّق عند تحقّق الموضوع فإشكال المثبتيّة يأتي في المقام، فكيف يجري استصحاب عدم الجعل لأجل نفي المجعول؟ فيحتاج السيّد الاُستاذ إلى مبنىً بحيث يتصوّر فيه جعلاً ومجعولاً حتّى يجري استصحاب المجعول في نفسه، ولكن يقع طرفاً



(1) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 409، وفوائد الاُصول، ج 4، ص 164.

(2) راجع مصباح الاُصول، ج 3، ص 46.

(3) وهذا موجود أيضاً في مصباح الاُصول، ج 2، ص 290.