المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

239

واستناد العدم إلى الشارع، فهذا مسلّم(1)، لكنّنا لا نقصد إثبات النعتيّة، ويكفي في الأمن ذات العدم بقطع النظر عن نعتيّته وعدمها. وإن اُريد أنّ العدم المحموليّ فرد من العدم حصل القطع بانقطاعه، والعدم النعتيّ فرد آخر نشكّ في أصل ثبوته مقارناً لانقطاع العدم المحموليّ، فيكون الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلّيّ، ورد عليه ما مضى من أنّ العدم لا يتفرّد بتعدّد الملاك، فعدم الجعل شيء واحد تارةً يكون من باب عدم الشريعة رأساً، واُخرى يكون من باب إقرار الشارع العدم على حاله مع ثبوت الشريعة لعدم تماميّة علّة الجعل.

الرابع: ما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ استصحاب عدم الجعل في المقام، واستصحاب الجعل في غير المقام مثبت؛ إذ الأثر لا يترتّب على نفس الجعل، وإنّما يترتّب الأثر على الفعليّة والمجعول الذي يتحقّق بتحقّق الموضوع، ولذا لا أثر لجعل وجوب الحجّ على المستطيع بالنسبة للمكلّف، ولا يُلزم بالحجّ إلاّ بواسطة تحقّق المجعول وفعليّة الحكم بالنسبة له بصيرورته مستطيعاً، فإن اُريد باستصحاب الجعل أو عدمه مجرّد إثبات الجعل، أو نفيه من دون استطراق إلى إثبات المجعول أو نفيه لم يكن له أثر، وإن اُريد استصحاب ذلك استطراقاً إلى إثبات المجعول أو نفيه كان مثبتاً(2).



(1) وأمّا ما ذكره السيّد الخوئيّ(رحمه الله) من أنّ نفس الاستصحاب يثبت النعتيّة؛ إذ يجعل العدم منتسباً إلى الشارع(1)، فقد عرفت النقاش فيه في التعليق السابق.

(2) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 296، وفوائد الاُصول، ج 4، ص 60.


(1) مصباح الاُصول، ج 2، ص 289.