المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

238

ولكن هذا الإشكال إن كان صحيحاً ـ وهو القريب جدّاً ـ كان معنى ذلك أنّ العرف يرى في المقام العدم متعدّداً كما قلنا، فعدم تكليف الصغير شيء، وعدم تكليف الكبير شيء آخر، فإن تمّ هذا لم يضرّ بالنتيجة المطلوبة في المقام؛ لأنّ العدمين كلاهما كانا ثابتين من قبل، وكان أحدهما وهو عدم التكليف الصغير من باب السالبة بانتفاء المحمول، والآخر وهو عدم تكليف الكبير من باب السالبة بانتفاء الموضوع والعدم الأزليّ، ولئن لم يمكن استصحاب الأوّل ـ لما عرفته من إشكال تبدّل الموضوع والقطع بانتهائه ـ فاستصحاب الثاني لا عيب فيه، إذن فنحن نجري استصحاب عدم تكليف الكبير الثابت في حال الصغر بانتفاء موضوعه كما في الكبير الذي يفرض أنّه خلق في ساعته كبيراً، فإنّه يجري فيه استصحاب عدم التكليف عليه الثابت قبل وجوده بنحو العدم ا لأزليّ، ومسبوقيّته بالصغر لا تجعله أسوأ من فرض كونه ابن ساعته.

 

ب ـ بلحاظ ما قبل الشريعة:

الوجه الثاني: استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة.وهنا أيضاً توجد عدّة إشكالات:

الأوّل والثاني: ما مضى من الإشكالين الأوّلين على الوجه الأوّل، وقد عرفت جوابهما أيضاً.

الثالث: ما يشبه الإشكال الثالث على الوجه الأوّل، وهو أنّ المتيقّن هو عدم الجعل بعدم أصل الشريعة، وهذا هو العدم المحموليّ، والمشكوك هو العدم النعتيّ فلا يجري الاستصحاب.

ويرد عليه: أنّه إن اُريد بذلك أنّ استصحاب العدم المحموليّ لا يثبت النعتيّة