المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

233

الأمر اشتداد القبح بالعلم بعدم التكليف؛ لأنّه عند الشكّ يكون الحقّ الاستحبابيّ ثابتاً، وعند العلم بالعدم ينتفي كلا الحقّين الوجوبيّ والاستحبابيّ.

ولو فرضنا أنّ ملاك عدم الحقّ في الشكّ غير ملاك عدم الحقّ في العلم بالخلاف لم يكن هذا محصّصاً للعدم، فإنّ العدم إنّمايتحصّص بتحصّص ما يضاف إليه، لا بتعدّد الملاك.

وإذا ظهر أنّ موضوع القاعدة هو عدم وصول التكليف الثابت حتّى عند وصول العدم عرفت أنّه لا معنى لتقدّم الاستصحاب عليها.

وثانياً: أنّ فرضه لما نحن فيه من قبيل ترتّب الأثر على الواقع وعلى الشكّ غير صحيح، فإنّ الواقع لا أثر له أصلاً لا نفياً ولا إثباتاً، فإنّ العبد إن شكّ في التكليف قبح عقابه ولو كان التكليف ثابتاً حقيقة لفرض قبح العقاب بلا بيان. وإن علم بالتكليف وخالف استحقّ العقاب ولو لم يكن التكليف ثابتاً حقيقة على ما هو التحقيق عندنا وعنده من استحقاق المتجرّي للعقاب، فالتأمين فيما نحن فيه غير مربوط بعدم التكليف واقعاً، فكان ينبغي له أن يبدّل فرض ترتّب الأثر فيما نحن فيه على الشكّ وعلى الواقع، بفرض ترتّبه على الشكّ وعلى العلم ولو تعبّداً.

وثالثاً: أنّه إن لم يفرض أنّ الشارع جعل في الاستصحاب الطريقيّة، فلا وجه لحكومة الاستصحاب على قاعدة الشكّ حتّى في الآثار المترتّبة على الشكّ وعلى الواقع. وإن فرض جعل الطريقيّة فيه ينبغي له أن يسلّم الحكومة حتّى في الآثار المترتّبة على الشكّ فقط، وأثر الاستصحاب عندئذ هو رفع أثر الشكّ.

نعم، فيما يكون ذلك الأثر أثراً للعلم التعبّديّ أيضاً لا للشكّ فقط، كما نحن فيه يترتّب الأثر لا محالة ولو بلحاظ العلم التعبّديّ بالعدم.

وليته كان يجيب على كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بأنّه ما هو المقصود بالأثر