المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

232

أساس التسامح في مقام التعبير(1).

وعلى أيّ حال، فالصحيح أنّ موضوع القاعدة لا يرتفع بالاستصحاب لا حكومةً ولا وروداً؛ وذلك لأنّ موضوع هذه القاعدة العقليّة إنّما هو عدم بيان التكليف، وليس موضوعها اللابيان من كلا الجانبين.

ومن يفترض أنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو اللابيان من كلا الجانبين لا ينبغي أن يكون مقصوده اختصاص قبح العقاب بفرض الشكّ، بحيث يكون العقاب عند العلم بالعدم وجداناً أو تعبّداً غير قبيح، فهذا واضح البطلان، وإنّما المقصود المتعقّل في المقام هو دعوى: أنّ حصّة من قبح العقاب مختصّة بصورة الشكّ واللابيان من كلا الطرفين، وأنّ هذه الحصّة هي المحمول في القاعدة، فيرتفع موضوع القاعدة بالاستصحاب، ويثبت عندئذ قبح آخر مغاير للقبح الأوّل.

والواقع: أنّ هذا الكلام غير صحيح كما يتّضح ذلك بالنظر إلى ما مضى منّا من أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرجعها في الحقيقة إلى قاعدة قبح العقاب بلا حقّ المولويّة، فملاك هذا القبح إنّما هو عدم حقّ المولويّة، وحقّ المولويّة مخصوص ـ بحسب الفرض ـ بفرض الوصول، فعدم هذا الحقّ ثابت حتّى في فرض وصول العدم، فيثبت نفس القبح الذي كان ثابتاً في فرض اللابيان من كلا الطرفين، غاية



(1) في مصباح الاُصول لم ترد في المقام كلمة الحكومة، ولا يحضرني في الوقت الحاضر تقرير آخر من تقارير بحث السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، ولكن تفهم إرادة الحكومة ممّا في مصباح الاُصول من تعبيره بأنّ الاستصحاب رافع للشكّ تعبّداً، زائداً افتراضه أنّ الشكّ أحد موضوعي الأثر، ويؤيّد ذلك تشبيهه للمقام بتقدّم الاستصحاب على البراءة الشرعيّة وقاعدة الطهارة، فراجع.