المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

231

استصحاب عدم الحجّيّة.

وعلى أيّ حال، فالسيّد الاُستاذ سلّم الإشكال في فرض ترتّب الأثر على الشكّ فقط، وجعل ما نحن فيه من باب ترتَّب الأثر على كلّ من الشكّ والواقع، ودفع الإشكال في فرض ترتّب الأثر على الشكّ والواقع بأنّ ظرف الاستصحاب هو ظرف انتفاء الشكّ بالتعبّد الشرعيّ، فالأثر عندئذ إنّما هو ثابت بالتعبّد ومترتّب على الواقع، وليس ثابتاً بالوجدان ومترتّباً على الشكّ، فإنّ الشكّ ملغيّ عندئذ بالحكومة، والاستصحاب كما يتقدّم على أصالة البراءة الشرعيّة ونحو ذلك بالحكومة ويكون الأمن أو الطهارة عندئذ مستنداً إلى الاستصحاب لا القاعدة، كذلك الأمر في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنّ الاستصحاب حاكم عليها برفع موضوعها(1).

ويرد عليه:

أوّلاً: أنّ الحكومة إن صحّت فإنّما تصحّ بالنسبة للقواعد الشرعيّة كالبراءة الشرعيّة وقاعدة الطهارة ونحو ذلك، حيث إنّ موضوعها بيد المولى فله أن يضيّقه تعبّداً بالاستصحاب. وأمّا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ لو تمّت ـ فهي قاعدة عقليّة ليس موضوعها بيد المولى بما هو مولىً، فلا تعقل حكومة الاستصحاب عليها، وإنّما يجب أن يلحظ ما هو موضوع هذا القبح وملاكه في نظر العقل حتّى نرى أنّ ذلك الموضوع والملاك هل هو باق حتّى بعد الاستصحاب أو لا؟ فإن لم يكن باقياً كان الاستصحاب وارداً عليه، وإلاّ فليس الاستصحاب حاكماً عليه ولا وارداً عليه، ولعلّ مقصوده بالحكومة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الورود على



(1) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 295 و 296.