المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

230

أنحاء تحصيل الحاصل؛ إذ هو تحصيل لما هو حاصل بالوجدان بالتعبّد(1).

أقول: إذا فرض الأثر مترتّباً على الشكّ دون الواقع، فالاستصحاب لا معنى له في نفسه بقطع النظر عن تحصيل الحاصل؛ إذ المفروض أنّ الأثر ليس للواقع، فإثباته باستصحاب الواقع إثبات للشيء بما لا يترتّب عليه و لا يثبت به، ولعلّه(قدس سره)إنّما عبّر بهذا التعبير بالنسبة لكلا القسمين من باب الجمع في العبارة والاختصار، وإلاّ فينبغي أن يقال: إنّ الاستصحاب فيما إذا كان الأثر مترتّباً على الشكّ لا يثبت لنا شيئاً، وفيما إذا كان الأثر مترتّباً على الواقع وعلى الشكّ يثبت لنا بالتعبّد ما هو ثابت بالوجدان(2).

وعلى أيّة حال، فالنتيجة المترتّبة على المقدّمتين هي أنّ الأثر العمليّ في المقام الذي عرفت في المقدّمة الاُولى اشتراطه في الاستصحاب إنّما هو التأمين، وهذا لا يمكن تحصيله بالاستصحاب؛ إذ التأمين يترتّب على الشكّ، أو على كلّ مِنَ الشكّ والواقع، ولا معنى لترتّبه على الواقع فقط؛ إذ هو خلف قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وقد طبّق المحقّق النائينيّ(رحمه الله) هذا القانون ـ أعني: عدم جريان الاستصحاب في فرض ترتّب الأثر على الشكّ، أو عليه وعلى الواقع ـ في مورد آخر أيضاً وهو



(1) راجع أجود التقريرات، ج 2، ص 190 و 191.

(2) الظاهر أنّ نظر المحقّق النائينيّ في كلا القسمين إلى إشكال تحصيل الحاصل. وعلى أيّ حال فهذا الإشكال إن تمّ فمصبّه كلا القسمين؛ إذ حتّى في مورد كون الأثر مترتّباً على الشكّ فقط لو اُريد إثبات الأثر بالاستصحاب كان ذلك تحصيلاً لما هو حاصل بالوجدان بالتعبّد. نعم، يرد إشكال آخر أيضاً، وهو أنّ الأثر إذا لم يكن للواقع فاستصحاب الواقع لا يثبته، ولا يرد هذا الإشكال عند فرض كون الأثر للواقع وللشكّ معاً.