المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

225

التطبيق، فكأنّ الإمام(عليه السلام) بيّن قاعدة الحلّ، ثمّ ذكر: أنّه توجد في الشريعة الإسلاميّة أشياء اُخرى تشبه قاعدة الحلّ، وهي الحلّيّة الاستصحابيّة والحلّيّة بقاعدة اليد.

وهذا الوجه غير صحيح بعد فرض التحفّظ على كون الكلام الوارد في هذا الحديث بياناً عرفيّاً؛ إذ التنظير يكون بين الحكمين، بأن ينظّر أصالة الحلّ بالحلّيّة الاستصحابيّة والحلّيّة بقاعدة اليد، وليس من المستساغ أن ينظّر بين حكم وأفراد موضوع حكم آخر كما وقع في الحديث.

الوجه الثاني: ما قد يقال أيضاً من أنّ الإمام(عليه السلام) جمع بين حلّيّات متعدّدة، وهي أصالة الحلّ، والحلّيّة الاستصحابيّة، والحلّيّة بقاعدة اليد في عبارة واحدة، وعبّر بالجامع وهو الحلّيّة، فبحسب الحقيقة لم يرد حلّيّة واحدة، بل هي حلّيّات ثلاث يختلف موضوع كلّ واحدة منها عن موضوع الاُخرى، فموضوع أصالة الحلّ عنوان ما لم تعلم حرمته، وموضوع الحلّيّة المجعولة في قاعدة اليد اُخذت فيه قيود عديدة منها اليد، وموضوع الحلّيّة الاستصحابيّة اُخذت فيه قيود عديدة منها الحالة السابقة.

وقد يستشكل في ذلك بأنّ كلّ واحدة من هذه الحلّيّات المتعدّدة موضوعها مغاير لموضوع الاُخرى، فلابدّ من إبراز كلّ جعل على موضوعه، وإبراز الجعول المتعدّدة على موضوع أصالة الحلّ غير صحيح، إلاّ بالالتزام بتقييدات مستترة طبقاً لواقع جعولها، وهذا غير مستساغ عرفاً.

ومن هنا فرض المحقّق العراقيّ(رحمه الله) علاجاً لهذا الاستشكال: أنّ الجمع بين جعول متعدّدة في تعبير واحد في هذا الحديث ليس بمعنى إبراز نفس تلك الجعول، بل بمعنى الإخبار عن نتائج تلك الجعول، وعندئذ لا يلزم التحفّظ على موضوع الجعل، مثلاً لو فرض أنّ المولى جعل قاعدة الفراغ وموضوعها فعل المكلّف،