المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

224

المتباينين فلا نسلّم كون هذا الفرد من المائع طرفاً للعلم الإجماليّ بوجود الخمر والمتنجّس في العالم وإن كان لا إشكال في وجود هذا العلم الإجماليّ في نفسه، ولذا لا ينقص عدد المعلوم بالإجمال ولا يزيد بإفراز هذا الفرد وعدمه. نعم قد يقال في الشبهات الموضوعيّة: كون مورد الشبهة طرفاً لعلم إجماليّ بعض أطرافه خارج عن محلّ الابتلاء، كما قد يتّفق ذلك أيضاً في الشبهات الحكميّة.

وأمّا الصيغة الثانية: وهي الموجودة في صدر حديث مسعدة بن صدقة، فقد استدلّ بها أيضاً على جريان البراءة في الشبهات الحكميّة تمسّكاً بإطلاقها، وقد وقع الإشكال في أنّه هل لها إطلاق أو لا؟ ثمّ انجرّ هذا الإشكال إلى الإشكال في فقه الحديث وتصوّر معنى الحديث، ومن هنا ينبغي لنا أن نتكلّم أوّلاً في فقه الحديث وتصوّر معناه وبعد ذلك نرى أنّ هذا المعنى المتعقّل للحديث هل يدلّ على البراءة في الشبهة الحكميّة أو لا؟

فنقول: قد يستشكل في فهم هذا الحديث في نفسه بقطع النظر عن أنّه اُريد بالحِلّ الحلّيّة في الشبهات الموضوعيّة كما يقول الأخباريّون، أو الأعمّ منها ومن الشبهات الحكميّة، وذلك باعتبار ما يُرى من نوع من التهافت بين صدر الحديث وذيله، حيث إنّ صدر الحديث لو فصل عن ذيله يعطي معنى أصالة الحِلّ، ولكن الأمثلة المذكورة في ذيل الحديث لا علاقة لها بأصالة الحِلّ، فلو قطعنا النظر عن جريان قاعدة اليد واستصحاب عدم الاُختيّة لا يمكن إباحة الثوب والعبد والزوجة بأصالة الحِلّ، وليس ذلك لأجل صناعة يمكن فرض بطلانها حتّى يستكشف من هذه الرواية بطلان تلك الصناعة، بل هذا أمر واضح لا يشكّ فيه فقيه، ولا يوجد فقيه يفتي في هذه المسائل بالحلّ لو قطع النظر عن قاعدة اليد والاستصحاب.

ويمكن تفسير الحديث بنحو ينسجم صدره مع ذيله بعدّة وجوه:

الوجه الأوّل: ما قد يقال من حمل الأمثلة على التنظير والتشبيه لا على