المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

223

اللفظ في اللغة، لا بمعرفة أمر في العالم الخارجيّ غير عالَم اللغة والوضع.

القرينة الثانية: ما ذكره السيّد الاُستاذ(1) تبعاً للمحقّق النائينيّ(رحمه الله)وهي كلمة «بعينه» المذكورة في الحديث، بتقريب(2) أنّ كلمة «بعينه» بلحاظ الشبهات الحكميّة لا يمكن أن تكون إلاّ تأكيداً صرفاً لا تقييداً زائداً؛ إذ لا يتصوّر التقييد الزائد إلاّ في قبال العلم الإجماليّ، وذلك ينافي منجّزيّة العلم الإجماليّ، مع أنّ ظاهر الكلام كونها تقييداً زائداً، وهذا بخلاف موارد الشبهات الموضوعيّة، فإنّ مورد الشبهات الموضوعيّة يكون دائماً طرفاً للعلم الإجماليّ، فنتحفّظ على ظهور القيد في كونه تقييداً زائداً من دون أن يلزم من ذلك إبطال منجّزيّة العلم الإجماليّ، فمثلاً لو شكّ المكلّف في أنّه هل تنجّس الماء الذي يكون أمامه بملاقاة النجس، أو هل صار الخلّ الذي يكون في بيته خمراً أو لا؟ فهو حيث لا يعلم تفصيلاً بالخمور الموجودة في العالم أو المتنجّسات، ويعلم في الجملة بوجود خمور ومتنجّسات في العالم يصبح هذا طرفاً لعلم إجماليّ أطرافه غير محصورة وأكثرها خارج عن محلّ الابتلاء، فكلمة «بعينه» تخرج ذلك عن وجوب الاحتياط من دون أن ينثلم بذلك قانون منجّزيّة العلم الإجماليّ.

ويرد عليه: أنّه إن فرض أنّ المراد بالعلم الإجماليّ العلم الإجماليّ بين الأقلّ والأكثر فهذا موجود في الشبهات الحكميّة، فإذا شكّ في حرمة شرب التتن فقد شكّ مثلاً في أنّه هل يحرم الخمر والتتن معاً أو يحرم الخمر فقط، وهذا بحسب الحقيقة ليس علماً إجماليّاً. وإن فرض أنّ المراد به هو العلم الإجماليّ بين



(1) راجع مصباح الاُصول، ج 2، ص 273 و 274.

(2) هذا التقريب غير منقول عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، ولكن أصل الاستشهاد بكلمة «بعينه» منقول عنه في أجود التقريرات، ج 2، ص 184، وفي فوائد الاُصول، ج 3، ص 132.