المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

221

يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»(1).

3 ـ «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام». وهذه العبارة لا ترد عليها جملة من الإشكالات الواردة على الاُوليين، لكنّه ليس لها عين ولا أثر في كتب الحديث(2)، وعليه فالمرجع هو الصيغتان السابقتان.

أمّا الصيغة الاُولى: فقد ذكر الشيخ الأعظم(قدس سره) وجملة من سائر المحقّقين بعده: أنّ هذه الرواية تختصّ بالشبهات الموضوعيّة ولا تشمل الشبهات الحكميّة، وتتلخّص من كلامهم لذلك قرينتان في الحديث:

القرينة الاُولى: ما ذكره الشيخ الأعظم(قدس سره) وهو أنّ في هذا الحديث ظهورين:

1 ـ ظهوره في فعليّة تقسيم الشيء إلى الحلال والحرام دون مجرّد الترديد والقابليّة.

2 ـ ظهوره في أنّ هذا الانقسام هو المنشأ للشكّ.

وهذان الظهوران إنّما ينطبقان على موارد الشبهات الموضوعيّة، فاللحم مثلاً ينقسم إلى حلال وهو المذكّى وحرام وهو الميتة، وهذا الانقسام سبب للشكّ في حلّيّة وحرمة الفرد الذي لا ندري أهو مذكّىً أو ميتة. وأمّا الشبهة الحكميّة فلا يكون الأمر فيها كذلك، فمثلاً إذا شككنا في حرمة شرب التتن فهنا ليس التتن مقسّماً بالفعل إلى قسم حلال وقسم حرام، فلابدّ من حمل «فيه حلال وحرام»



(1) الوسائل، ج 12، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 4، ص 60، وسند الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة الذي لم يرد توثيق بشأنه.

(2) ولعلّه نقل غير دقيق لنفس المضامين السابقة، أو نقل غير دقيق لما عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله(عليه السلام)في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة». راجع الوسائل، ج 17، ب 16 من الأطعمة المباحة، ح 2، ص 91.