المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

211

 

4 ـ حديث الحجب:

ومنها: ما رواه في الكافي بسند صحيح من قوله(عليه السلام): «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»(1). ورواه الصدوق في التوحيد، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى، عن الصادق(عليه السلام). ولا يخفى أنّ أحمد بن محمّد بن يحيى لا يمكن أن يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى، والظاهر أنّه قد سقط في الطبع اسم أبيه(2)، وهو وارد في الكافي، حيث روى الكلينيّ(رحمه الله)في


وجبنها وبيضها وفيها سكّر فقال عليّ(عليه السلام): «يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد وليس لما فيها بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نعلم سفرة ذمّيّ ولا سفرة مجوسيّ، قال: «هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا». ورواه في دعائم الاسلام عنه(عليه السلام) مثله.

(1) الكافي، ج 1، كتاب التوحيد باب حجج الله على خلقه، ح 3، ص 164.

(2) لا يوجد عندي كتاب التوحيد كي اُراجعه، ولكن ما نقله صاحب الوسائل عن التوحيد ـ على ما في الطبعة الجديدة ـ جاء فيه: الصدوق عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.... راجع ج 18، ب 12 من صفات القاضي، وح 28، ص 119.

أمّا سند الحديث ففي أوّل السند في التوحيد يوجد أحمد بن محمّد بن يحيى، وهذا لا يضرّ بناءً على ما بنينا عليه من وثاقته، على أنّه غير موجود في الكافي؛ لأنّ الكلينيّ ينقل مباشرةً عن محمّد بن يحيى. وعلى أيّ حال فالذي يبدو لي أنّ تعبير اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)